responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 211


ليس مضمر تقديره الأمر وشبهه ، والخطاب للمسلمين ، وقيل : للمشركين أي لا يكون ما تتمنون ، ولا ما يتمنى أهل الكتاب ، بل يحكم اللَّه بين عباده ، ويجازيهم بأعمالهم * ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِه ) * وعيد حتم في الكفار ، ومقيد بمشيئة اللَّه في المسلمين * ( ومَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ ) * دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد ، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر * ( وهُوَ مُؤْمِنٌ ) * تقييد باشتراط الإيمان ، فإنه لا يقبل عمل إلَّا به * ( نَقِيراً ) * هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة ، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء * ( واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) * أي دين الإسلام * ( حَنِيفاً ) * حال من المتبع أو من إبراهيم * ( واتَّخَذَ اللَّه إِبْراهِيمَ خَلِيلًا ) * أي صفيا ، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودّة ، وفي ذلك تشريف لإبراهيم ، وترغيب في اتباعه * ( ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ ) * أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء * ( وما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) * عطف على اسم اللَّه أي يفتيكم اللَّه ، والمتلوّ عليكم في الكتاب يعني القرآن * ( فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ ) * كان الرجل من العرب يتزوّج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق ، فقوله : ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق ، وقوله : وترغبون أن تنكحوهن : يعني : لجمالهن وما لهن من غير توفية حقوقهن ، فنهاهم اللَّه عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى الآية ، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء ، والمستضعفين من الولدان : عطف على يتامى النساء ، والذي يتلى في المستضعفين من الولدان وهو قوله : يوصيكم اللَّه في أولادكم ، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير ، فأمر اللَّه أن يأخذوا نصيبهم من الميراث * ( وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ) * عطف على المستضعفين ، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط ، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره : ويأمركم أن تقوموا ، أو الخطاب في ذلك للأولياء ، والأوصياء ، أو للقضاة وشبههم ، والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * [ النساء : 10 ] الآية ، وقوله : ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [ البقرة / 188 ] إلى غير ذلك * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) * معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين ، إذا خافت النشوز أو الإعراض ، وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض وقد تقدّم معنى

211

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست