responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 204


إذ لفظها يحتمل ذلك أو غيره ، وأجمع الفقهاء عليه ، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ، ليس فيها عقد من عقود الحرية ، سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هنا ، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا ، واختلفوا في كفارة الظهار وكفارة اليمين ، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى : فتحرير رقبة ، لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها وأما سلامتها من العيب ، فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ، ولم يبين في الآية مقدار الدية وهي عند مالك مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألف دينار شرعية على أهل الذهب ، واثنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب * ( مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * أي مدفوعة إليهم ، والأهل هنا الورثة ، واختلف في مدة تسليمها ، فقيل : هي حالَّة عليهم ، وقيل : يؤدونها في ثلاث سنين ، وقيل : في أربع ، ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك * ( إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) * الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الدية سقطت ، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور ، خلافا لأهل الظاهر ، وحجتهم عود الضمير على الأولياء ، وقال الجمهور ، إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقومه كفارا أعداء وهم المحاربون ، فإنما في قتله التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لئلا يتقووا بها على المسلمين ، ورأى ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر ، وخالفه غيره ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال فالآية عنده منسوخة ، * ( وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) * الآية : معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم ، والمقتول على هذا مؤمن ، ولذلك قال مالك : لا كفارة في قتل الذمي ، وقيل : إنّ المقتول في هذه الآية كافر ، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذميّ ، وقيل : هي عامة في المؤمن والكافر ، ولفظ الآية مطلق إلَّا أن قيده قوله : وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ ) * أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه * ( تَوْبَةً مِنَ اللَّه ) * منصوب على المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفا * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) * الآية : نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ ، ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتدّ مشركا ، فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه

204

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست