responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 203


الأسر * ( إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ) * الآية : استثناء من قوله * ( فَخُذُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ . ) * ومعناها : أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله ، وكان ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة ، قال السهيلي وغيره : الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة * ( إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) * بنو خزاعة ، فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فمعنى يصلون إلى قوم : ينتهون إليهم ، ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة وقيل : معنى يصلون أي ينتسبون ، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لقريش ، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين * ( أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ) * ، عطف على يصلَّون أو على صفة قوم وهي : بينكم وبينهم ميثاق ، والمعنى يختلف باختلاف ذلك ، والأول أظهر ، وحصرت صدورهم : في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرت ، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته ، ونزلت الآية في قوم جاؤوا إلى المسلمين ، وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين ، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم ، وهم أقاربهم الكفار ، فأمر اللَّه بالكف عنهم . ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال * ( فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ ) * أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم ، والسلم هنا الانقياد * ( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ) * الآية : نزلت في قوم مخادعين ، وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم ، والفتنة هنا الكفر على الأظهر ، وقيل :
الاختبار * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً ) * نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث يعذبه على الإسلام ، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله ، وقيل : إنّ الاستثناء هنا منقطع ، والمعنى : لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه ، لكن الخطأ قد يقع ، والصحيح أنه متصل ، والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلَّا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد إذ هو مغلوب فيه ، وانتصاب خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ ) * هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب اللَّه عليه التحرير والدية ، فأما التحرير ففي مال القاتل . وأما الدية ففي مال عاقلته ، وجاء ذلك عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وبيان للآية

203

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست