responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 191


بهجران ولا ضرب * ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) * الشقاق الشر والعداوة ، وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما ، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى : بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ والنَّهارِ ) * [ سبأ : 33 ] وأصله : مكر بالليل والنهار * ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) * الآية . ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة ، والحكم في طاعتها ، ثم ذكر هنا حالة أخرى ، وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ، ولا علم من الظالم منهما . فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما . وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج ، وقال أبو حنيفة : ليس لهما الفراق إلَّا إن جعل لهما ، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلَّا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك : أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين ، وقيل : يبعثهما الزوجان ، وجرت عادة القضاة [ في زمن المؤلف ] أن يبعثوا امرأة أمينة ، ولا يبعثوا حكمين ، قال بعض العلماء : هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية * ( مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين ، والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر اللَّه * ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّه بَيْنَهُما ) * الضمير في يريدا للحكمين ، وفي بينهما للزوجين على الأظهر ، وقيل : الضميران للزوجين ، وقيل : للحكمين * ( والْجارِ ذِي الْقُرْبى والْجارِ الْجُنُبِ ) * قال ابن عباس : الجار ذي القربى هو القريب النسب ، والجار الجنب هو الأجنبي ، وقيل : ذي القربى القريب المسكن منك ، والجنب البعيد المسكن عنك ، وحدّ الجوار عند بعضهم : أربعون ذراعا من كل ناحية * ( الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ) * قال ابن عباس : الرفيق في السعي ، وقال عليّ بن أبي طالب : الزوجة * ( مُخْتالًا ) * اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء ، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه * ( فَخُوراً ) * شديد الفخر * ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ) * بدل من قوله مختالا أو نصب على الذمّ أو دفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون ، والآية في اليهود : نزلت في قوم منهم كحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار : لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات . وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين * ( والَّذِينَ يُنْفِقُونَ ) * عطف على الذين يبخلون ، وقيل على الكافرين ، والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة ، وقيل : في اليهود ، وقيل : في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين * ( قَرِيناً ) * أي ملازما له يغويه

191

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست