responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 192


* ( وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ) * الآية : استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق ، كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك * ( مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) * أي وزنها ، وهي النملة الصغيرة ، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير * ( وإِنْ تَكُ حَسَنَةً ) * بالرفع فاعل [1] ، وتك تامة ، وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها * ( يُضاعِفْها ) * أي يكثرها واحد البرّ بعشر إلى سبعمائة أو أكثر * ( ويُؤْتِ مِنْ لَدُنْه ) * أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل * ( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا ) * تقديره : كيف يكون الحال إذا جئنا * ( بِشَهِيدٍ ) * هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم * ( وجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) * أي تشهد على قومك ، ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ذرفت عيناه * ( لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ ) * أي يتمنون أن يدفنوا فيها ، ثم تسوّى بهم كما تسوّى بالموتى وقيل : يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله : يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ) * [ عمّ : 40 ] وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة * ( ولا يَكْتُمُونَ اللَّه حَدِيثاً ) * استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن اللَّه شيئا فإن قيل : كيف هذا مع قولهم : واللَّه رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ؟ ) * [ الأنعام : 23 ] فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم ، فكأنهم لم يكتموا ، والآخر : أنهم طوائف مختلفة ، ولهم أوقات مختلفة ، وقيل إن قوله : ولا يكتمون عطف على تسوّى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا * ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى ) * سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ، ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي عن الصلاة في حال السكر . قال بعض الناس : هي منسوخة بتحريم الخمر ، وذلك لا يلزم لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر ، إنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر ، وذلك الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها ، وقال بعضهم : معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة ، إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب ، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ * ( حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ) * حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون ، ويظهر من هذا أن السكر أن لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس من ذلك أنّ السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * عطف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى ، إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج وهو واقع على



[1] . حسب قراءة المؤلف وهي قراءة نافع .

192

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست