responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 190


مع الرجال في الميراث ، وشاركناهم في الغزو . فنزلت نهيا عن ذلك لأن في تمنيهم ردّ على حكم الشريعة ، فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ) * الآية : أي من الأجر والحسنات ، وقيل : من الميراث ، ويرده لفظ الاكتساب * ( ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) * الآية : في معناه وجهان أحدهما : لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه ، فمما ترك على هذا بيان لكل ، والآخر : لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون ، فمما ترك على هذا : يتعلق بفعل مضمر ، والموالي : هنا الورثة والعصبة * ( والَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) * اختلف هل هي منسوخة أو محكمة ؟
فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا : معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية ، وقيل :
بالمؤاخاة التي آخى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم بين أصحابه ، ثم نسخها : وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * [ الأنفال : 75 ] فصار الميراث للأقارب . والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا ، فقال ابن عباس : هي المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به ، وقال أبو حنيفة : هي في الميراث ، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر ، على أن يتوارثا صح ذلك ، وإن لم تكن بينهما قرابة * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * قوّام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه ، قال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء * ( بِما فَضَّلَ اللَّه ) * الباء للتعليل ، وما مصدرية ، والتفضيل بالإمامة والجهاد ، وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك * ( وبِما أَنْفَقُوا ) * هو : الصداق والنفقة المستمرة * ( فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ ) * أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن ، أو مطيعة للَّه في حق أزواجهن * ( حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ ) * أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها ، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره * ( بِما حَفِظَ اللَّه ) * أي بحفظ اللَّه ورعايته ، أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه ، فما مصدرية أو بمعنى الذي * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) * قيل : الخوف هنا اليقين * ( فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ ) * هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب : بالوعظ في النشوز الخفيف ، والهجران فيما هو أشد منه ، والضرب فيما هو أشد ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب : لم يتعد إلى ما بعده ، والهجران هنا هو ترك مضاجعتها ، وقيل : ترك الجماع إذا ضاجعها ، والضرب غير مبرح * ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) * أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها

190

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست