responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 187


ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر ، وقال ابن المواز : لا يهدم السبي النكاح * ( كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * منصوب على المصدرية : أي كتب اللَّه عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * معناه : أحلّ لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء ، وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب اللَّه ، والفاعل هو اللَّه أي كتب اللَّه عليكم تحريم من ذكر ، وأحل لكم ما وراء ذلكم * ( أَنْ تَبْتَغُوا ) * مفعول من أجله ، أو بدل مما وراء ذلكم ، وحذف مفعوله وهو النساء * ( مُحْصِنِينَ ) * هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا * ( غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * أي غير زناة ، والسفاح هو الزنا * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * قال ابن عباس وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر ، وهو الصداق كاملا . وقيل : إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ، ثم حرم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة ، وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه ، وقيل : نسختها والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) * [ المؤمنون : 5 ] وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة ، وروي أنه رجع عنه * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه ) * من قال : إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط النساء من الصداق ، أو تأخيره بعد استقرار الفريضة ومن قال : إن الآية في نكاح المتعة . فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر .
* ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * معناها إباحة تزويج الفتيات ، وهنّ الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات ، والطول هنا هو السعة في المال ، والمحصنات هنا يراد بهنّ الحرائر غير المملوكات . ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه : لا يجوز للحر نكاح أمة إلَّا بشرطين : أحدهما : عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة ، والآخر : خوف العنت ، وهو الزنا لقوله بعد هذا : ذلك لمن خشي العنت منكم ، وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر ، واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى : * ( مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ) * إلَّا أهل العراق فلم يشترطوه ، وإعراب طولا : مفعولا بالاستطاعة ، وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح ويحتمل أن يكون طولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب ، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر * ( واللَّه أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ) * معناه أنه يعلم

187

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست