responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 186


بألفاظ الآية : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * المحرمات بالمصاهرة أربع : وهن زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنت الزوجة ، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها ، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلَّا بعد الدخول بأمها ، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع ، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها : لم تحرم بنتها إجماعا ، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره : سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة ، وقوله : اللاتي في حجوركم على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها ، وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا ، هذا عند الجمهور من العلماء إلَّا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره * ( اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة ، ولم يشترط في غيرها ، وعلى ذلك جمهور العلماء : إلَّا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع ، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة * ( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل ، وهو أجنبي عنه كتزويج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم زينب بنت جحش ، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له : زيد بن محمد صلَّى اللَّه تعالى عليه واله وسلَّم * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ) * يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين ، وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين ، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بعقد النكاح ، وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق * ( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * المعنى : إلَّا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به ، وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * المراد هنا ذوات الأزواج ، وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله ، والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * يريد السبايا في أشهر الأقوال ، والاستثناء متصل ، والمعنى : أن المرأة الكافرة ذا كان لها زوج ، ثم سبيت : جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها ، وسبب ذلك أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم بعث جيشا إلى أوطاس ، فأصابوا سبايا من العدوّ لهنّ أزواج من المشركين ، فتأثم المسلمون من غشيانهنّ ، فنزلت الآية مبيحة لذلك

186

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست