responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 185


تحريما لذلك ، فكل امرأة تزوّجها رجل حرمت على أولاده ما سفلوا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، فالنكاح في الآية بمعنى العقد ، وما نكح : يعني النساء ، وإنما أطلق عليهن ما ، لأنّ المراد الجنس ، فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا : فحرمه أبو حنيفة ، وأجازه الشافعي ، وفي المذهب قولان : واحتج من حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء ، وقال من أجازه : إنّ الآية لا تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد * ( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * أي إلَّا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك ، وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به ، ويدل على هذا قوله : إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رَحِيماً ) * بعد قوله : إلَّا ما قد سلف في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن عباس : كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلَّا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، وقيل : المعنى إلَّا ما قد سلف فأنكحوه إن أمكنكم ، وذلك غير ممكن فالمعنى : المبالغة في التحريم * ( إِنَّه كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً ) * كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله : إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رَحِيماً ) * ، وشبه ذلك وقال المبرد : هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا ، وزاد هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى : * ( إِنَّه كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً وساءَ سَبِيلًا ) * : دلالة على أن هذا أقبح من الزنا * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ) * الآية . معناها تحريم ما ذكر من النساء ، والنساء المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف بالنسب ، وبالرضاع ، وبالمصاهرة . فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف ، وهي المذكورة في هذه الآية ، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله [ فروعه ] ما سفلت ، وأصوله ما علت ، وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه * ( أُمَّهاتُكُمْ ) * يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علون * ( وبَناتُكُمْ ) * يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن * ( وأَخَواتُكُمْ ) * يدخل فيه الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم * ( وعَمَّاتُكُمْ ) * يدخل فيه أخت الوالد ، وأخت الجد ما علا ، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم * ( وخالاتُكُمْ ) * يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم * ( وبَناتُ الأَخِ ) * يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم * ( وبَناتُ الأُخْتِ ) * يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم : الأم والأخت .
وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [1] ، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب ، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول ، وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق



[1] . رواه أحمد عن ابن عباس ج أول ص 422 .

185

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست