responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 184


الآية في ذلك ، فمعنى الآية على هذا : لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال ، كما يورث المال ، وقيل : الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ، ليرثوا مالها من غير غبطة بها ، وقيل : الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوّج ليرثون دون الزوج * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ ) * معطوف على أن ترثوا أو نهي والعضل المنع ، قال ابن عباس : هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوّج بعد موته ، إلَّا أنّ قوله : ما آتيتموهن على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات ، وقال ابن عباس : هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها ، وهو ظاهر اللفظ في قوله : ما آتيتموهن ، ويقويه قوله : وعاشروهن بالمعروف ، فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج ، وقد يكون في غيرهم ، وقيل : هي للأولياء * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * قيل : الفاحشة هنا الزنا ، وقيل : نشوز المرأة وبغضها في زوجها ، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها ، وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع ، إذا كان الضرر من المرأة ، والزنا أصعب عل الزوج من النشوز ، فيجوز له أخذ الفدية * ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ) * الآية : معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه ، فعسى أن يجعل اللَّه الخير في وجه آخر ، وقيل : الخير الكثير الولد ، والأحسن العموم ، وهذا معنى قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن سخط منها خلقا رضي آخر » [1] * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ ) * الآية : معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى ، وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج ، فقال قوم : إنّ هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * ، وقال قوم :
هي ناسخة ، والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة ، فإنّ جواز الفدية على وجه ومنعها على وجه ، فلا تعارض ولا نسخ * ( قِنْطاراً ) * مثال على جهة المبالغة في الكثرة ، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي اللَّه عنه : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ ، كل الناس أفقه منك يا عمر * ( أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ) * كناية عن الجماع * ( مِيثاقاً غَلِيظاً ) * قيل : عقدة النكاح ، وقيل : قوله :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [ البقرة : 229 ] وقيل : الأمر بحسن العشرة * ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه بعده فنزلت الآية



[1] . أخرجه مسلم عن أبي هريرة . في كتاب الرضاعة 2 / 1091 .

184

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست