responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 183


* ( عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) * قيل : إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد ، وقيل : ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين * ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ) * كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت ، ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد هذا ، وهو السب والتوبيخ ، وقيل : الإمساك للنساء ، والأذى للرجال ، فلا نسخ بينهما ورجحه ابن عطية بقوله : في الإمساك من نسائكم ، وفي الأذى منكم ، ثم نسخ الإمساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن ، واستقر الأمر على ذلك ، وأما الجلد فمذكور في سورة النور ، وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وقد رجم صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ما عزا الأسلمي وغيره * ( فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) * لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب ، وهو ترك الأذى * ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّه ) * أي : إنما يقبل اللَّه توبة من كان على هذه الصفة ، وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول اللَّه لتوبته عند جمهور العلماء ، وقال أبو المعالي : يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به * ( يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ) * أي بسفاهة وقلة تحصيل أداة إلى المعصية ، وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية ، قال أبو العالية : أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالة ، سواء كانت عمدا أو جهلا * ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) * قيل : قبل المرض والموت . وقيل : قبل السياق ، ومعاينة الملائكة ، وفي هذا قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم : « إن اللَّه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » [1] * ( ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ ) * الآية : في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة ، وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع ، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة اللَّه إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم . فقوله : اعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله : إِنَّ اللَّه لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ، ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) * [ النساء : 48 ] فعذابهم مقيد بالمشيئة * ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ ) * قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا تزوّجها أحدهم ، وإن شاؤوا زوّجوها من غيرهم ، وإن شاؤوا منعوها التزوّج ، فنزلت



[1] . رواه النووي في رياض الصالحين وعزاه للترمذي عن عبد اللَّه بن عمر وقال : حديث حسن .

183

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست