responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 182


الزوج ، وكل واحدة قضية على انفرادها ، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى ، فإن الموروث فيها واحد ، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه ، وهي قضية واحدة ، فلذلك قال فيها : من بعد وصية مرة واحدة * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ) * الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد ووالد ، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث ، أو على الورثة ، أو على القرابة ، أو على المال : فإن كانت على الميت ، فإعرابها خبر كان ، ويورث في موضع الصفة أو يورث خبر كان ، وكلالة حال من الضمير ، في يورث أو تكون كان تامة وتورث في موضع الصفة وكلالة حال من الضمير وإن كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال ، وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله ، وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث ، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ، ويورث في موضع الصفة ، وأن تكون ناقصة ويورث خبرها * ( ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) * المراد هنا : الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت لأمه وذلك تفسير للمعنى * ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) * إذا كان الأخ للأم واحد فله السدس وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث إذا كان الإخوة للأم اثنين فصاعدا : فلهما الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى ، لأن قوله : شركاء يقتضي التسوية بينهم ، ولا خلاف في ذلك * ( غَيْرَ مُضَارٍّ ) * منصوب على الحال ، والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل ، قال ابن عباس :
الضرار في الوصية من الكبائر ، ووجوه المضار كثيرة : منها الوصية لوارث ، والوصية بأكثر من الثلث ، أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج ، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا ، واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب ، والمشهور أنه ينفذ * ( وَصِيَّةً مِنَ اللَّه ) * مصدر مؤكد لقوله : يوصيكم اللَّه ويجوز أن ينتصب بغير مصدر * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه ) * إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها * ( ومَنْ يَعْصِ اللَّه ورَسُولَه ) * الآية : تعلق بها المعتزلة في قولهم : إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار ، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار * ( يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) * هي هنا الزنا * ( مِنْ نِسائِكُمْ ) * أو من المسلمات لأن المسلمة تحدّ حدّ الزنا ، وأما الكافر أو الكافرة فاختلف ، هل يحدّ أو يعاقب ؟ * ( فَاسْتَشْهِدُوا

182

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست