responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 181


الثلثان ولا وارث إلَّا الأبوان ، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * أجمع العلماء على أن ثلاثة من الأخوة يردّون الأم إلى السدس ، واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس ، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردّانها إليه ، بل هما كالأخ الواحد . وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية ، وأقل الجمع ثلاثة . وقال غيره : إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين . كقوله : وكنا لحكمهم شاهدين ، وتسوروا المحراب ، وأطراف النهار ، واحتجوا بقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « الاثنان فما فوقهما جماعة » [1] ، وقال مالك : مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان ، فعلى هذا : يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس ، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين ، وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى ، فإن كان معهما أب ورث بقية المال ، ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور ، فهم يحجبون الأم ، ولا يرثون ، وقال قوم : يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم ، وإن لم يكن أب ورّثوا * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * قوله : من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله : فلهنّ ثلثا ما ترك ، أي : استقر لهنّ الثلثان من بعد وصية ، ويمتنع أن يتعلق بترك ، وفاعل يوصي الميت ، وإنما قدمت الوصية على الدين ، والدّين مقدم عليها في الشريعة : اهتماما بها ، وتأكيدا للأمر بها ، ولئلا يتهاون بها وأخّر الدين لأن صاحبه يتقاضاه ، فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث ، والدّين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين : ليدل على أنهما قد يكونان ، وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية * ( أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ) * قيل : بالإنفاق إذا احتيج إليه ، وقيل : بالشفاعة في الآخرة ، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله ، وهو أليق بسياق الكلام * ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ) * الآية خطاب للرجال . وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة ، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ، ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام ، إلَّا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء ، خلافا لابن عباس ، فإنه لا يقول بالعول فإن قيل : لم كرر قوله : من بعد وصية ، مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ، ولم يذكره قبل ذلك إلَّا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين ، فالجواب : أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة ، والموروث في ميراث الزوجة هو



[1] . روى ابن ماجة عن أبي موسى قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : اثنان فما فوقهما جماعة . ولكن قيل في رواية : صفيفان .

181

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست