responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 180


الحسن ، وعلى القول الثاني أن يقول للمورث : لا تشرف في وصيتك وارفق بورثتك * ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) * قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث ، وقيل : في الأوصياء ، ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق * ( إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) * أي : أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار ، وقيل : يأكلون النار في جهنم * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ ) * هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع ، وقيل : بسبب جابر بن عبد اللَّه ، إذ عاده رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في مرضه ، ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال ، وقيل : نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال : * ( يُوصِيكُمُ ) * بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم اللَّه بالاسم الظاهر ، ولم يقل : يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية ، فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال : في أولادكم ولم يقل في أبنائكم ، لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة ، وعلى ابن البنت ، وعلى ابن الابن المتوفى وليسوا من الورثة * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * هذا بيان للوصية المذكورة ، فإن قيل : هلا قال : للأنثيين مثل حظ الذكر ، فالجواب : لأن الذكر مقدم * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً ) * إنما أنث ضمير الجماعة في كن ، لأنه قصد الإناث ، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث ، وقيل : يعود على المتروكات ، وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير * ( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) * ظاهره أكثر من اثنتين ، ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان ، وأما البنتان فاختلف فيهما ، فقال ابن عباس : لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان ، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد ثنتان فما فوقهما ، وقال قوم : إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل : بالقياس على الأختين * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً ) * بالرفع فاعل ، وكان تامة ، وبالنصب خبر كان ، وقوله تعالى : * ( فَلَهَا النِّصْفُ ) * نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين * ( إِنْ كانَ لَه وَلَدٌ ) * الولد يقع على الذكر والأنثى ، والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب ، أو ولد ابن ، وكلهم يرد الأبوين [1] إلى السدس * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * لم يجعل اللَّه للأم الثلث إلَّا بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر ، وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلَّا



[1] . أي يحصر الولد حق الأبوين بالسدس فقط .

180

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست