نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 178
ينصرف [1] للعدل والوصف ، وهي حال من ما طاب ، وقال ابن عطية : بدل ، وهي عدو له عن أعداد مكررة ، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة ، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد ، فتكررت الأعداد بتكرار الناس ، والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعا في ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع ، وقال قوم لا يعبأ بقولهم : إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع : يجمع فيه تسعة ، وهذا خطأ ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا ، وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة * ( فَواحِدَةً ) * أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع : فاقتصروا على واحدة ، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير . رغبة في العدول . وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره : فانكحوا واحدة * ( ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ) * الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة ، والمعنى : أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا : تميلوا ، وقيل يكثر عيالكم * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) * خطاب للأزواج ، وقيل : للأولياء ، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته ، وقيل : نهي عن الشغار [2] * ( نِحْلَةً ) * أي عطية منكم لهن ، أو عطية من اللَّه ، وقيل : معنى نحلة أي شرعة وديانة ، وانتصابه على المصدر من معنى آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ) * الآية : إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعوا للنساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن ، والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء * ( هَنِيئاً مَرِيئاً ) * عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة ، وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرؤ : إذا كان سائغا لا تنغيص فيه ، وهما وصف للمصدر : أي أكلا هنيئا أو حال من ضمير الفاعل ، وقيل : يوقف على فكلوه ويبدأ * ( هَنِيئاً مَرِيئاً ) * على الدعاء * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) * قيل : هم أولاد الرجل وامرأته : أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير ، وقيل : السفهاء المحجورون ، وأموالكم . أموال المحجورين ، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم * ( قِياماً ) * جمع قيمة ، وقيل بمعنى قياما بألف ، أي تقوم بها معايشكم * ( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) * قيل : إنها فيمن تلزم الرجال نفقته من زوجته وأولاده ، وقيل : في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم * ( وَقُولُوا لَهُمْ
[1] . أي ممنوع من الصرف وهو اصطلاح نحوي معروف . [2] . هو الزواج بالتبادل فيعطي أحدهم شقيقته إلى الآخر ويأخذ بدلا منها شقيقة الآخر أو ابنته بدون مهر لأي منهما .
178
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 178