responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 177


فسر الإحسان أوّل مرة بالمقام الأعلى رأى أنّ كثيرا من الناس قد يعجزون عنه ، فنزل عنه إلى المقام الآخر ، واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة ، وتتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة ، فأما المشارطة : فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي ، وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ، ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره ، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه ، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه اللَّه : حمد اللَّه ، وإن وجد نفسه قد حل عقد المشارطة ، ونقض عهد المرابطة ، عاقب النفس عقابا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك ، ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ، ثم اختبر بالمحاسبة ، فهكذا يكون حتى يلقى اللَّه تعالى * ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) * .
خطاب للأوصياء ، وقيل : للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم ، وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء ، فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم ، فيكون اليتيم على هذا حقيقة ، وقيل : المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا ، فيكون اليتيم على هذا مجاز ، لأن اليتيم قد كبر * ( ولا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ) * كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله ، والدرهم الطيب بالزائف ، فنهوا عن ذلك . وقيل : المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث ، وتدعوا مالكم وهو الطيب * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ) * المعنى : نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم ، وقيل : نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى ، ثم أباح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ، وإنما تعدّى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم وقيل : بمعنى مع * ( حُوباً ) * أي ذنبا * ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ) * الآية ، قالت عائشة : نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم ، فيريدون أن يتزوّجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهم ، فقيل لهم : أقسطوا في مهورهن ، فمن خاف أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفّيهن حقوقهن ، وقال ابن عباس : إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء ، فنزلت الآية في ذلك : أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى : كذلك خافوا النساء ، وقيل : إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر ، فإذا ضاق ماله أخذ مال اليتيم ، فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب : أي ما حل ، وإنما قال ما ، ولم يقل من : لأنه أراد الجنس ، وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ، ومنه قوله : وما ملكت أيمانكم * ( مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * لا

177

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست