نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 169
الحسرة * ( واللَّه يُحْيِي ويُمِيتُ ) * رد على قولهم واعتقادهم * ( وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ ) * الآية إخبار أن مغفرة اللَّه ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل اللَّه خير لهم مما يجمعون من الدنيا * ( ولَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ ) * الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى اللَّه * ( فَبِما رَحْمَةٍ ) * ما زائدة للتأكيد لانفضوا أي تفرقوا * ( فَاعْفُ عَنْهُمْ ) * فيما يختص بك * ( واسْتَغْفِرْ لَهُمْ ) * فيما يختص بحق اللَّه * ( وشاوِرْهُمْ ) * المشاورة مأمور بها شرعا ، وإنما يشاور النبي صلَّى اللَّه تعالى عليه واله وسلَّم الناس في الرأي في الحروب وغيرها ، لا في الأحكام الشرعية ، وقال ابن عباس : وشاورهم في بعض الأمر * ( فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه ) * التوكل هو الاعتماد على اللَّه في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها ، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها ، وهو من أعلى المقامات ، لوجهين : أحدهما قوله * ( إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) * والآخر : الضمان الذي في قوله : ومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُه ) * [ الطلاق / 3 ] وقد يكون واجبا لقوله تعالى : وعَلَى اللَّه فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) * [ المائدة / 23 ] فجعله شرطا في الإيمان ، والظاهر قوله جل جلاله ، * ( وعَلَى اللَّه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) * [ آل عمران / 122 ] فإن الأمر محمول على الوجوب . وأعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب : الأولى : أن يعتمد العبد على ربه ، كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له ، وقيامه بمصالحه ، والثانية : أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه ، فإنه لا يعرف سواها ، ولا يلجأ إلَّا إليها ، والثالثة : أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين يدي الغاسل ، قد أسلم نفسه إليه بالكلية ، فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه ، بخلاف صاحب الثانية ، وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة . وهذه الدرجات مبنيّة على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله : وإِلهُكُمْ إِله واحِدٌ ) * [ البقرة / 163 ] فهي تقوى بقوته ، وتضعف بضعفه ، فإن قيل : هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا ؟ فالجواب : أن الأسباب على ثلاثة أقسام : أحدهما : سبب معلوم قطعا قد أجراه اللَّه تعالى : فهذا لا يجوز تركه : كالأكل لدفع الجوع ، واللباس لدفع البرد . والثاني : سبب مظنون : كالتجارة وطلب المعاش ، وشبه ذلك ، فهذا لا يقدم فعله في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب ، لا من أعمال البدن ، ويجوز تركه لمن قوي عليه ، [1] والثالث : سبب موهوم بعيد ، فهذا يقدم فعله في التوكل ،
[1] . رحم اللَّه المصنف كيف غفل عن أن السعي مطلوب ، وهو لا ينافي التوكل إلا لمن كان غافلا عن ربه الذي بيده نجاح الأسباب وفشلها .
169
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 169