responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 140


العدالة ، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر ، وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة * ( أَنْ تَضِلَّ ) * مفعول من أجله ، والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها ، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله ، وليس هو المراد ، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد ، فأقيم السبب مقام المسبب ، وقرئ : إن تضل : بكسر الهمزة على الشرط ، وجوابه الفاء في فتذكر ، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ، ونصبه من فتحها على العطف ، وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف ، والمعنى واحد * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) * أي لا يمتنعون * ( إِذا ما دُعُوا ) * إلى أداء الشهادة ، وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها ، وقيل : إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها . وقيل : إلى الأمرين * ( ولا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه ) * أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت ، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ، ونصب صغيرا على الحال * ( ذلِكُمْ ) * إشارة إلى الكتابة * ( أَقْسَطُ ) * من القسط وهو العدل ( وأقوم ) بمعنى أشد إقامة ، وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل * ( وأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا ) * أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً ) * أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل ، والمعنى : إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة ، وهو ما يباع بالنقد وغيره ، * ( تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ ) * يقتضي القبض والبينونة * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغيرا أو كبيرا ، وهم الظاهرية ، خلافا للجمهور . وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله : فإن أمن بعضكم بعضا ، وذهب قوم إلى أنه على الندب * ( ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ ) * يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضارّ ، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضارّ صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه ، أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة ، ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسم فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة ، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ، « لا يضارر » بالتفكيك وفتح الراء ، والمعنى : النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل * ( وإِنْ تَفْعَلُوا ) * أي إن وقعتم في الإضرار * ( فَإِنَّه فُسُوقٌ ) * حال بكم * ( ويُعَلِّمُكُمُ اللَّه ) * إخبار على وجه الامتنان ، وقيل : معناه الوعد بأن من اتقى علمه اللَّه وألهمه وهذا المعنى صحيح ، ولكن لفظ الآية لا يعطيه ، لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب اتقوا * ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ) * الآية : لما

140

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست