responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 139


معروف عند الناس ، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ، قال ابن عباس : نزلت الآية في السلم خاصة يعني : أن سلَّم أهل المدينة كان سبب نزولها ، قال مالك وهذا يجمع الدين كله ، يعني : أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما * ( فَاكْتُبُوه ) * ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية ، وقال قوم : إنها منسوخة لقوله : فإن أمن بعضكم بعضا وقال قوم :
إنها على الندب * ( ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ ) * قال قوم : يجب على الكاتب أن يكتب ، وقال قوم نسخ ذلك بقوله : ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وقال آخرون : يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه ، وقال قوم : إنّ الأمر بذلك على الندب ، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق * ( بِالْعَدْلِ ) * يتعلق عند ابن عطية بقوله : وليكتب ، وعند الزمخشري بقوله : كاتب فعلى الأوّل : تكون الكتابة بالعدل ، وإن كان الكاتب غير مرضيّ ، وعلى الثاني : يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه ، قال مالك : لا يكتب الوثائق إلَّا عارف بها ، عدل في نفسه مأمون * ( ولا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ) * نهي عن الإباية ، وهو يقوّي الوجوب * ( كَما عَلَّمَه اللَّه ) * يتعلق بقوله أن يكتب ، والكاف للتشبيه أي : يكتب مثل ما علمه اللَّه أو للتعليل : أي ينفع الناس بالكتابة كما علمه اللَّه لقوله : أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّه إِلَيْكَ ) * [ القصص : 77 ] وقيل : يتعلق بقوله بعدها * ( فَلْيَكْتُبْ ولْيُمْلِلِ ) * يقال أمللت الكتاب ، وأمليته ، فورد هنا على اللغة الواحدة ، وفي قوله تملي عليه على الأخرى * ( الَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ ) * لأنّ الشهادة إنما هي باعترافه ، فإن كتب الوثيقة دون إملاله ، ثم أقرّ بها جاز * ( ولا يَبْخَسْ ) * أمر اللَّه بالتقوى فيما يملي ، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق * ( سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ ) * السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله ، والضعيف الصغير وشبهه ، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه * ( وَلِيُّه ) * أبوه ، أو وصيه ، والضمير عائد على الذي عليه الحق * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء ، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم ، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ، ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق * ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * قال قوم : لا تجوز شهادة المرأتين إلَّا مع الرجال ، وقال معنى الآية : إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان ، فرجل وامرأتان ، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها ، وتجوز شهادة المرأتين دون رجل ، فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال ، وعيوب النساء ، وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره : فليكن رجل ، فهو فاعل ، أو تقديره : فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله ، أو بالابتداء تقديره : فرجل وامرأتان يشهدون * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ) * صفة للرجل والمرأتين ، وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين ، لأن الرضا مشترط في الجميع وهو

139

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست