responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 138


ولذلك حكم عليه بالخلود في النار ، لأن ذلك القول لا يصدر إلَّا من كافر ، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار * ( يَمْحَقُ اللَّه الرِّبا ) * ينقصه ويذهبه * ( ويُرْبِي الصَّدَقاتِ ) * ينميها في الدنيا بالبركة ، وفي الآخرة بمضاعفة الثواب * ( كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) * أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا ، وهذا يدل على أن الآية في الكفار * ( وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا ) * سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية ، فلما فتح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم مكة قال في خطبته : « كل ربا كان في الجاهلية موضوع » [1] ، ثم إنّ ثقيف أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش ، فأبوا من دفعه وقالوا : قد وضع الربا .
فتحاكموا إلى عتّاب بن أسيد أمير مكة ، فكتب بذلك إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم فنزلت الآية * ( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) * شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم * ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ ) * أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا : اعلموا ، وقرئ بالمد [ آذنوا ] أي أعلموا غيركم ، ولما نزلت قالت ثقيف : لا طاقة لنا بحرب اللَّه ورسوله * ( لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ، ولا تظلمون بالنقص منها * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ ) * كان تامة بمعنى حضر ووقع ، وقرئ ذا عسرة ، أي إن كان الغريم ذا عسرة * ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * حكم اللَّه للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر ، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ، ونظرة مصدر ، معناه : التأخير ، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره فالجواب : نظرة أو مبتدأ ، وميسرة أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها * ( وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) * ندب اللَّه إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره ، وباقي الآية وعظ ، وقيل إنّ آخر آية نزلت آية الربا ، وقيل بل قوله : * ( واتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيه إِلَى اللَّه ) * ، الآية . وقيل آية الدين المذكورة بعد * ( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ) * أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين ، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم ، إذ يقال لمعنى الجزاء * ( إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) * دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول ، وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد ، لأنه



[1] . تحريم الربا كان ضمن خطبة حجة الوداع فانظرها في كتب السيرة وموضوع يعني : باطل .

138

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست