responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 137


لوجوه الإنفاق وأوقاته ، قال ابن عباس : نزلت في عليّ فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية . وقال أبو هريرة : نزلت في علف الخيل * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ) * أي ينتفعون به ، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع . وسواء من أعطاه أو من أخذه ، والربا في اللغة الزيادة ، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة ، فإنّ غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم : أتقضي أم تربي ، فكان الغريم يزيد في عدد المال ، ويصبر الطالب عليه ، ثم إن الربا على نوعين : ربا النسيئة ، وربا التفاضل وكلاهما يكون في الذهب والفضة ، وفي الطعام . فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة ، وهو الصرف ، وفي الطعام [1] بالطعام مطلقا ، وأما التفاضل : فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام ، ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام ، ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام ، ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره * ( لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) * أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلَّا كالمجنون ، ويتخبطه يتفعله من قولك : خبط يخبط ، والمس الجنون ، ومن تتعلق بيقوم * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ ) * تعليل للعقاب الذي يصيبهم ، وإنما هذا للكفار ، لأن قولهم : * ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * : ردّ على الشريعة وتكذيب للإثم وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد ، فإن قيل : هلا قيل إنما الربا مثل البيع ، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز ، فالجواب : أن هذا مبالغة ، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع * ( وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ ) * عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا ، وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا * ( وحَرَّمَ الرِّبا ) * ردّ على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا ، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص ، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل اللَّه وتحريمه * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * أي له ما أخذ من الربا ، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم * ( وأَمْرُه إِلَى اللَّه ) * الضمير عائد على صاحب الربا ، والمعنى أن اللَّه يحكم فيه يوم القيامة ، فلا تؤاخذوه في الدنيا ، وقيل : الضمير عائد على الربا ، والمعنى أن أمر الربا إلى اللَّه في تحريم أو غير ذلك * ( ومَنْ عادَ ) * الآية : يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول : إنما البيع مثل الربا ،



[1] . الطعام في اللغة هو الحبوب كالقمح والشعير .

137

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست