responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 127


مندوب عند مالك ، وواجب عند الشافعي * ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) * أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد ، والموسع الغني ، * ( الْمُقْتِرِ ) * الضّيق الحال ، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها ، وهما بمعنى واحد وبالمعروف هنا : أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين * ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله : حقا ، وتعلق مالك بالندب في قوله : على المحسنين لأنّ الإحسان تطوّع بما لا يلزم * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى ، بخلاف نكاح التفويض * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * النون فيه نون جماعة النسوة : يريد المطلقات ، والعفو هنا بمعنى الإسقاط ، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق ، إلَّا أن يسقطنه ، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * قال ابن عباس ومالك وغيرهما : هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة ، والسيد في أمته ، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول ، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء ، وقال علي بن أبي طالب والشافعي :
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته ، وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى : * ( وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) * فإن الزوج إذا تطوّع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل ، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه ، واللفظ أعم من ذلك * ( والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * جدّد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة ، والعصر عند عليّ بن أبي طالب لقوله : صلى اللَّه عليه واله وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر [1] ، وقيل : هي الظهر وقيل المغرب ، وقيل هي : العشاء الآخرة ، وقيل : الجمعة ، وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات ، وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع ، أو لتوسط وقتها ، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار ، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار ، أو لفضلها من الوسط : وهو الخيار ، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها * ( وقُومُوا لِلَّه ) * معناه في صلاتكم * ( قانِتِينَ ) * هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت ، قاله ابن مسعود ، وزيد بن أرقم ، وقيل : خاشعين ، وقيل : طول القيام



[1] . الحديث مشهور وقد أخرجه أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب وغيره ج 1 ص 138 .

127

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست