responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 126


عنها ، سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده ، إلَّا الحامل فعدتها وضع حملها ، سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء ، وقال عليّ بن أبي طالب : عدتها أبعد الأجلين ، وخص مالك من ذلك الأمة فعدّتها في الوفاة شهران وخمس ليال ، ويتربصن : معناه عن التزويج ، وقيل : عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد ، وإعراب الذين مبتدأ ، وخبره : يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن ، وقيل التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ، وقال الكوفيون : الخبر عن الذين متروك ، والقصد الإخبار عن أزواجهم * ( فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) * من التزويج والزينة * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِه ) * الآية : إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدّة ، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ، ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله : أو أكننتم في أنفسكم * ( عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ) * أي تذكروهنّ في أنفسكم وبألسنتكم لم يخف عليكم وقيل : أي ستخطبونهنّ إن لم تنتهوا عن ذلك * ( لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * أي لا تواعدوهنّ في العدة خفية بأن تتزوّجوهنّ بعد العدة ، وقال مالك فيمن يخطب في العدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحب إليّ ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ، وقال ابن القاسم : يجب فراقها إلَّا أن تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع ، والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض : كقوله : إنكم لأكفاء كرام ، وقوله : إنّ اللَّه سيفعل معك خيرا ، وشبه ذلك * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) * الآية : نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدّة ، والكتاب هنا :
القدر الذي شرع فيه من المدّة ، ومن تزوّج امرأة في عدّتها يفرق بينهما اتفاقا ، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة . * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) * الآية : قيل : إنها إباحة للطلاق قبل الدخول ، ولما نهي عن التزويج بمعنى الذوق ، وأمر بالتزويج طلبا للعصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم أنّ من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه ، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك ، وقيل : إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول ، وذلك أنّ من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض : فلا شيء عليه من الصداق لقوله : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * الآية ، والمعنى : لا طلب عليكم بشيء من الصداق ، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى : ومتعوهنّ وإن كان قد فرض لها : فعليه نصف الصداق لقوله تعالى : * ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * ولا متعة عليه ، لأنّ المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله : أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو * ( ومَتِّعُوهُنَّ ) * أي أحسنوا إليهنّ ، وأعطوهنّ شيئا عند الطلاق ، والأمر بالمتعة

126

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست