responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 125


بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر : حولين ، فرفع ذلك الاحتمال ، وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى : * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله : * ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا ) * الآية ، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين : فذلك له ، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له ، وقال ابن العباس : إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر ، فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا ، وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون ، لقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ ) * في هذه النفقة والكسوة : قولان : أحدهما : أنها أجرة رضاع الولد ، أوجبها اللَّه للأم على الوالد ، وهو قول الزمخشري وابن العربي ، الثاني : أنها نفقة الزوجات على الإطلاق ، وقال منذر بن سعيد البلوطي : هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته ، وعلى هذا حملها ابن الفرس * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * أي : على قدر حال الزوج في ماله ، والزوجة في منصبها ، وقد بين ذلك بقوله لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * [ الانعام : 152 ] * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي ، وبرفعهما على الخبر ، ومعناها النهي ، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل ، فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام ، أو يكون مسندا إلى المفعول ، فيكون مفتوحا ، والمعنى على الوجهين : النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ، ويدخل في عموم النهي : وجوه الضرر كلها والباء في قوله بولدها وبولده : سببية ، والمراد بقوله ولا مولود له الوالد ، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأنّ الولد ينسب له لا للأم * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * اختلف في الوارث فقيل : وارث المولود له ، وقيل : وارث الصبي لو مات ، وقيل : هو الصبي نفسه ، وقيل : من بقي من أبويه ، واختلف في المراد بقوله : مثل ذلك فقال مالك وأصحابه : عدم المضارة ، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث ، فأما على القول بأنّ الوارث هو الصبي فلا إشكال لأن أجرة رضاعه في ماله ، وأما على سائر الأقوال ، فقيل : إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد ، وقيل : إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات ، أو على وارث الوالد ، وهو قول قتادة والحسن البصري * ( وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ) * إباحة لاتخاذ الغير * ( إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * أي دفعتم أجرة الرضاع * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * الآية : عموم في كل متوفى

125

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست