responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 124


الزوجة لزوجها عند مالك ، خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ، ولا المحلل له ، وقال قوم : من نوى التحليل منهم أفسد * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * يعني هذا الزوج الثاني * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) * أي على الزوجة والزوج الأوّل * ( أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * الآية خطاب للأزواج ، وهي نهي عن أن يطول الرجل العدّة على المرأة مضارة منه لها ، بل يرتجع قرب انقضاء العدّة ، ثم يطلق بعد ذلك ، ومعنى * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * في هذا الموضع : قاربن انقضاء العدّة ، وليس المراد انقضاؤها ، لأنه ليس بيده إمساك حينئذ ، ومعنى أمسكوهنّ راجعوهنّ بمعروف هنا قبل : هو الإشهاد وقيل : النفقة * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * الآية : هذه الأخرى خطاب للأولياء ، وبلوغ الأجل هنا : انقضاء العدّة * ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) * أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن أي :
يراجعن الأزواج الذين طلقوهن ، قال السهيلي : نزلت في معقل بن يسار كان له أخت ، فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته ، فمنعها أخوها ، وقيل : نزلت في جابر بن عبد اللَّه وذلك أنّ رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ، ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال : تركتها وأنت أملك بها ، لا زوّجتكها أبدا ، فنزلت الآية ، والمعروف هنا : العدل ، وقيل : الإشهاد ، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة * ( ذلِكَ يُوعَظُ بِه ) * خطابا للنبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ، ولكل واحد على حدته ، ولذلك وحد ضمير الخطاب * ( ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ ) * خطابا للمؤمنين والإشارة إلى ترك العضل ، ومعنى أزكى أطيب للنفس ، ومعنى أطهر : أي للدين والعرض * ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * خبر بمعنى الأمر ، وتقتضي الآية حكمين : الحكم الأوّل : من يرضع الولد ؟
المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده ، وإن كان والده قد مات وليس للولد مال : لزمها رضاعه في المشهور ، وقيل أجرة رضاعه على بيت المال ، وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا : لم يلزمها رضاعه ، لقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * [ الطلاق : 6 ] إلَّا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل ، فإن لم يقبل الطفل غيرها وجب عليها إرضاعه ، وقال أبو ثور : يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب ، الحكم الثاني : مدة الرضاع وقد ذكرها في قوله : * ( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * وإنما وصفهما

124

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست