responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 123


دون زوج آخر ، وقيل : بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه ، وهو طلاق السنة * ( فَإِمْساكٌ ) * ارتجاع ، وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر * ( بِمَعْرُوفٍ ) * حسن المعاشرة وتوفية الحقوق * ( أَوْ تَسْرِيحٌ ) * هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه * ( بِإِحْسانٍ ) * المتعة [1] ، وقيل : التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنتين ، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنّ قوله تعالى بعد ذلك * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * هو الطلقة الثالثة ، وعلى ذلك يكون تكرارا ، والطلقة الرابعة لا معنى لها * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ) * الآية : نزلت بسبب ثابت بن قيس : اشتكت منه امرأته لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم فقال لها أتردّين عليه حديقته ، قالت : نعم فدعاه فطلقها على ذلك . وحكمها على العموم . وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية ، وهي الخلع ، وظاهرها أنه : لا يجوز الخلع إلَّا إذا خاف الزوجان * ( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما .
ثم إنّ المخالعة على أربعة أحوال : الأوّل : أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة : فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ) * الآية [ النساء : 4 ] ومنعها قوم لقوله تعالى : إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللَّه ، والثاني : أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى : ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * [ النساء : 19 ] وأجازه الشافعي لقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * والثالث : أن يكون الضرر من الزوجة خاصة ، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية ، والرابع :
أن يكون الضرر من الزوج خاصة : فمنعه الجمهور لقوله تعالى : وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ) * الآية [ النساء : 20 ] وأجازه أبو حنيفة مطلقا ، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة * ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) * خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله : الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء ، لقوله صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [2] وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يحلها دون وطء ، وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث ، وخرقه للإجماع ، وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه ، والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام ، خلافا لابن الماجشون في الوطء غير المباح ، وأما نكاح المحلل فحرام ، ولا يحل



[1] . المقصود بها إعطاء المطلقة شيئا من المال أو الملابس تخفيفا لصدمة الطلاق .
[2] . الحديث مشهور وقد رواه الطبري في تفسيره للآية بسنده : إلى أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنها .

123

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست