responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 122


كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) * أي قصدت ، فهو على خلاف اللغو ، وقال ابن عباس : هو اليمين الغموس ، وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا ، وهو حرام إجماعا ، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي * ( يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعدى بمن . لأنه تضمن معنى البعد منهن ، ويدخل في عموم قوله الذين : كل حالف حرّا كان أو عبدا ، إلَّا أنّ مالك جعل مدّة إيلاء العبد شهرين ، خلافا للشافعي ، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم ، خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف باللَّه ، ووجهه أنها اليمين الشرعية ، ولا يكون موليا عند مالك والشافعي ، إلَّا إذا حلف على مدّة أكثر من أربعة أشهر ، وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا ، فإذا انقضت الأربعة الأشهر : وقف المولي عند مالك والشافعي ، فإما فاء وإلَّا طلَّق ، فإن أبى الطلاق : طلق عليه الحاكم ، وقال أبو حنيفة : إذا انقضت الأربعة الأشهر : وقع الطلاق دون توقيف ، ولفظ الآية يحتمل القولين * ( فَإِنْ فاؤُ ) * رجعوا إلى الوطء وكفّروا عن اليمين * ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة * ( عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * العزيمة على قول مالك : التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم ، وعند أبي حنيفة : ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، والطلاق في الإيلاء رجعيّ عند مالك ، بائن عند الشافعي وأبي حنيفة * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ) * بيان للعدة ، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى : وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [ الطلاق : 4 ] . واليائسة والصغيرة بقوله : واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) * الآية [ الأحزاب : 49 ] . والتي لم يدخل بها بقوله : فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * [ الأحزاب :
49 ] فيبقى حكمها في المدخول بها ، وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة ، فجعل عدّتها قرءين ويتربصن خبر بمعنى الأمر * ( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري ، وقروء : جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض ، فحمله مالك والشافعي على الطهر لقول عائشة : الأقراء هي الأطهار ، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم ، وذلك مقصود العدّة ، * ( ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ ) * يعني الحمل والحيض ، وبعولتهن جمع بعل ، وهو هنا الزوج * ( فِي ذلِكَ ) * أي في زمان العدّة * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) * من الاستمتاع وحسن المعاشرة * ( دَرَجَةٌ ) * في الكرامة وقيل : الإنفاق وقيل : كون الطلاق بيده * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه

122

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست