responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 121


تنكحوا المشركين لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال * ( ولَعَبْدٌ ) * أي عبد للَّه ، وقيل : مملوك * ( أُولئِكَ ) * المشركات والمشركون * ( يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * إلى الكفر الموجب إلى النار * ( بِإِذْنِه ) * أي بإرادته أو علمه .
* ( وَيَسْئَلُونَكَ ) * سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ألا نجامع النساء في المحيض ، خلافا لليهود * ( هُوَ أَذىً ) * مستقذر ، وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ ) * اجتنبوا جماعهن وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشدّ عليها إزارها ، وشأنك بأعلاها * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * أي ينقطع عنهن الدم * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ ) * أي اغتسلن بالماء ، وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي ، فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل ، وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل ، وقرئ حتى يطَّهرن بالتشديد ، ومعنى هذه الآية بالماء ، فتكون الغايتان بمعنى واحد ، وذلك حجة لمالك * ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) * قبل المرأة * ( التَّوَّابِينَ ) * من الذنوب * ( الْمُتَطَهِّرِينَ ) * بالماء أو من الذنوب * ( حَرْثٌ لَكُمْ ) * أي موضع حرث ، وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار الولد : بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع * ( أَنَّى شِئْتُمْ ) * أي : كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم ، لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر ، وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك ، وقد تبرأ هو من ذلك وقال : إنما الحرث في موضع الزرع وقدموا * ( لأَنْفُسِكُمْ ) * أي الأعمال الصالحة * ( عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ ) * أي لا تكثروا الحلف باللَّه فتبدلوا اسمه ، وأن تبروا على هذا علة للنهي ، فهو مفعول من أجله : أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا ، وقيل المعنى : لا تحلفوا على أن تبرّوا وتتقوا ، وافعلوا البرّ والتقوى دون يمين ، فأن تبروا على هذا هو المحلوف عليه ، والعرضة على هذين القولين كقولك : فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرّض له ، وقيل : عرضة ما منع ، من قولك : عرض له أمر حال بينه وبين كذا ، أي لا تمتنعوا بالحلف باللَّه من فعل البر والتقوى ، ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن لا ينفق على مسطح ، فأن تبروا على هذا : علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله ، أو مفعول بعرضة ، لأنها بمعنى مانع * ( بِاللَّغْوِ ) * الساقط وهو عند مالك قولك نعم واللَّه ، ولا واللَّه ، الجاري على اللسان من غير قصد ، وفاقا للشافعي ، وقيل أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ، ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقال ابن عباس : اللغو الحلف حين الغضب ، وقيل : اللغو اليمين على المعصية ، والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة * ( بِما

121

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست