responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 120


آمَنُوا ) * الآية : نزلت في عبد اللَّه بن جحش وأصحابه * ( الْخَمْرِ ) * كل مسكر من العنب وغيره * ( والْمَيْسِرِ ) * القمار ، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور ، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما ، وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه * ( إِثْمٌ كَبِيرٌ ) * نص في التحريم وأنهما من الكبائر [1] ، لأن الإثم حرام لقوله : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم [ الأعراف : 33 ] خلافا لمن قال : إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية * ( ومَنافِعُ ) * في الخمر التلذذ والطرب ، وفي القمار : الاكتساب به . ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس : المنافع قبل التحريم ، والإثم بعده * ( وإِثْمُهُما أَكْبَرُ ) * تغليبا للإثم على المنفعة ، وذلك أيضا بيان للتحريم * ( قُلِ الْعَفْوَ ) * أي السهل من غير مشقة ، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال ، على أن يكون ما مبتدأ ، وذا خبره * ( تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ ) * أي في أمرهما * ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) * كانوا قد تجنبوا اليتامى تورّعا ، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم ، فإن قيل : لم جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات ، وبغير واو ثلاث مرات قبلها ؟ فالجواب : أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأولى وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانتا متناسقة * ( واللَّه يَعْلَمُ ) * تحذير من الفساد ، وهو أكل أموال اليتامى * ( لأَعْنَتَكُمْ ) * لضيّق عليكم بالمنع من مخالطتهم ، قال ابن عباس : لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى * ( وَلا تَنْكِحُوا ) * أي لا تتزوّجوا ، والنكاح مشترك بين الوطء والعقد * ( الْمُشْرِكاتِ ) * عبّاد الأوثان من العرب ، فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة ، فلا تعارض بين الموضعين ، ولا نسخ ، خلافا لمن قال : آية المائدة نسخت هذه ، ولمن قال :
هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات ، ونزول الآية بسبب مرثد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة * ( ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ) * أي أمة للَّه ، حرّة كانت أو مملوكة وقيل : أمة مملوكة خير من حرّة مشركة * ( ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) * في الجمال والمال وغير ذلك * ( ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ) * أي لا تزوّجوهم نساءكم . وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة ، سواء كان كتابيا أو غيره ، واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله : ولا



[1] . هذه الآية تمهيد للتحريم بدليل استمرار بعض المسلمين على تناولها حتى نزلت آية المائدة : 90 واللَّه أعلم .

120

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست