responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 114


مالك : أحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة ، فأوجب عليه الهدي [1] ولم يوجبه على من حصره العدوّ ، وقال الشافعي وأشهب : [2] يجب الهدي على من حصره العدو ، وعمل الآية على ذلك ، واستدلا بنحر النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم الهدي بالحديبية ، وقال أبو حنيفة : يجب الهدي على المحصر بعدوّ وبمرض * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) * أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة ، * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) * خطابا للمحصر وغيره * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) * الآية : نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم فقال له :
لعلك يؤذيك هوامّ رأسك : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة [3] ، فمعنى الآية : أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث ، وقاس الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلَّا الصيد ، والوطء ، وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ، ولا بدّ في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه ، وهو المسمى فحوى الخطاب ، وتقديرها : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) * أي من المرض على قول مالك ، ومن العدوّ على قول غيره ، والمعنى : إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدوّ أو لم يتقدم * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * التمتع عند مالك وغيره : هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه ، فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرة ، وقال عبد اللَّه بن الزبير : التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدوّ حتى يفوته الحج ، فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ، ثم يحج من قابل قضاء لحجته ، فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج ، في وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل ، وقيل : التمتع هو قران الحج والعمرة * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * شاة * ( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) * وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق * ( إِذا رَجَعْتُمْ ) * إلى بلادكم أو في الطريق * ( تِلْكَ عَشَرَةٌ ) * فائدته أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون عشرة ، ورفع لئلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة ، وقيل : هو مثل الفذلكة وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا ، وقيل : كاملة في الثواب * ( لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * يعني غير أهل مكة وذي طوى بإجماع ، وقيل : أهل الحرم كله ، وقيل : من كان دون الميقات ، وقوله ذلك . إشارة إلى الهدي أو الصيام : أي إنما يجب



[1] . الهدي : هو ما يهدى من الإبل وغيرها ينحر في الحرم .
[2] . هو أحد علماء المالكية أخذ عن مالك واسمه أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري توفي 204 ه بمصر .
[3] . رواه البخاري ج 2 / 208 كتاب المحصر .

114

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست