responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 113


* ( الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ) * كان القتال غير مباح في أوّل الإسلام ، ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل ، وذلك مقتضى هذه الآية ، ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله : قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) * اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * فهذه الآية منسوخة ، وقيل :
إنها محكمة وأنّ المعنى : قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم ، دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم ، والأوّل أرجح وأشهر * ( ولا تَعْتَدُوا ) * أي بقتال من لم يقاتلكم على القول الأول ، وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني * ( وأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ) * أي من مكة ، لأن قريشا أخرجوا منها المسلمين * ( والْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) * أي فتنة المؤمن عن دينه أشدّ عليه من قتله ، وقيل : كفر الكفار أشدّ من قتل المؤمنين لهم في الجهاد * ( عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * منسوخ بقوله : حيث وجدتموهم ، وهذا يقوّي نسخ الذين يقاتلونكم * ( فَإِنِ انْتَهَوْا ) * عن الكفر فأسلموا بدليل قوله : * ( غَفُورٌ رَحِيمٌ . ) * وإنما يغفر للكافر إذا أسلم * ( لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) * أي لا يبقى دين كفر * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ ) * الآية : نزلت لما صدّ الكفار النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم عن دخول مكة للعمرة ، عام الحديبية في شهر ذي الحجة ، فدخلها في العام الذي بعده في شهر ذي القعدة ، أي : الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها * ( والْحُرُماتُ قِصاصٌ ) * أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر ، والبلد حين صددتم عنها * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْه ) * تسمية للعقوبة باسم الذنب ، أي : قاتلوا من قاتلكم ، ولا تبالوا بحرمة من صدّكم عن دخول مكة * ( تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * قال أبو أيوب الأنصاري : المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد ، وقيل : لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة وقيل : لا تقنطوا من التوبة ، وقيل :
لا تقتحموا المهالك ، والباء في بأيديكم زائدة ، وقيل : التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم * ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * أي : أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما ، قال ابن عباس : إتمامهما إكمال المناسك . وقال عليّ : إتمامهما أن تحرم بهما من دارك ، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) * المشهور في اللغة : أحصره المرض ، بالألف ، وحصره العدوّ . وقيل : بالعكس ، وقيل : هما بمعنى واحد ، فقال

113

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست