responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 112


فعليه القضاء والكفارة ، ومن شك هل غربت أم لا فأفطر ، فعليه القضاء والكفارة وأيضا وقيل القضاء فقط ، وقالت عائشة رضي اللَّه عنها : « إلى الليل » يقتضي المنع من الوصال ، وقد جاء ذلك في الحديث * ( ولا تُبَاشِرُوهُنَّ ) * تحريم للمباشرة حين الاعتكاف ، قال الجمهور :
المباشرة هنا الجماع فما دونه . وقيل الجماع فقط ، * ( فِي الْمَساجِدِ ) * دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال : لا اعتكاف إلَّا في المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، وبيت المقدس : وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلَّا في المساجد ، لا في غيرها خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية * ( حُدُودُ اللَّه ) * أحكامه التي أمر بالوقوف عندها * ( فَلا تَقْرَبُوها ) * أي لا تقربوا مخالفتها ، واستدل بعضهم به على سدّ الذرائع لأنّ المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله : تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * [ البقرة : 229 ] ، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدّا للذريعة * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ) * أي لا يأكل بعضكم مال بعض * ( بِالْباطِلِ ) * كالقمار ، والغصب ، وجحد الحقوق وغير ذلك * ( وتُدْلُوا ) * عطف على : لا تأكلوا ، أو نصب بإضمار أن وهو من : أدلى الرجل بحجته إذا قام بها ، والمعنى : نهى عن أن يحتج بحجة باطلة ، ليصل بها إلى أكل مال الناس ، وقيل :
نهى عن رشوة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس ، فالباء على الأوّل سببية ، وعلى الثاني للإلصاق * ( بِالإِثْمِ ) * الباء سببية أو للمصاحبة ، والإثم على القول الأوّل في تدلوا : إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور ، والأيمان الكاذبة ، وعلى القول الثاني : الرشوة .
* ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ ) * سببها أنهم سألوا عن الهلال ، وما فائدته ومخالفته لحال الشمس ، والهلال ليلتان من أوّل الشهر ، وقيل : ثلاث ، ثم يقال له قمر * ( مَواقِيتُ ) * جمع ميقات لمحل الديون والأكرية [1] والقضاء والعدد وغير ذلك . ثم ذكر الحج اهتماما بذكره ، وإن كان قد دخل في المواقيت للناس * ( ولَيْسَ الْبِرُّ ) * الآية : كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها ، وإنما يدخلون من ظهورها ، ويقولون : لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية :
إعلاما بأنّ ذلك ليس من البر ، وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج ، وقيل : المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه ، فتأتون الأمور على غير ما يجب ، فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة : يراد بالبيوت المسائل ، وبظهورها السؤال عما لا يفيد ، وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه * ( الْبِرَّ مَنِ اتَّقى ) * تأويله مثل البر من آمن .



[1] . جمع كراء أي إجارة وجمعها أجور ، والعدد جمع : عدّة .

112

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست