responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 109


عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) * أي شرع لكم ، وليس بمعنى فرض ، لأنّ ولي المقتول مخيّر بين القصاص والدية والعفو ، وقيل : بمعنى فرض أي : فرض على القاتل الانقياد للقصاص ، وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجهلة . وعلى الحاكم التمكين من القصاص * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية ، ولا يقتل حر بعبد ، ولا ذكر بأنثى إلَّا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى ، وزاد قوم : أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتصّ منه خلافا لمالك وللشافعي وأبو حنيفة ، وأما قتل الحرّ بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي ، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة ، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية ، وتأويلها عنده : أن قوله : الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد عموم يدخل فيه : الذكر بالذكر ، والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر ، والذكر بالأنثى ، ثم تكرر قوله : والأنثى بالأنثى :
تأكيد للتجديد ، لأنّ بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا ، وقد يتوجّه قول مالك على نسخ جميعها ، ثم يكون عدم قتل الحرّ بالعبد من السنة ، وهو قوله صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم : « لا يقتل حرّ بعبد » [1] ، والناسخ لها على القول بالنسخ : عموم قوله : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * [ المائدة : 45 ] على أن هذا ضعيف ، لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه ) * الآية : فيها تأويلان : أحدهما : أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان ، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها على وفاء ، فعلى هذا : من كناية عن القاتل ، وأخيه هو المقتول أو واليه ، وعفي من العفو من القصاص ، وأصله أن يتعدى بعن ، وإنما تعدّى هنا باللام لأنه كقولك : تجاوزت لفلان عن ذنبه ، وعلى الثاني : من أعطيته الدية فعليه اتباع المعروف ، وعلى القاتل أداء بإحسان ، فعلى هذا : من كناية عن أولياء المقتول ، وأخيه هو القاتل أو عاقلته ، وعفي بمعنى يسّر : كقوله : خذ العفو أي ما تيسر ، ولا إشكال في تعدّي عفى باللام على هذا المعنى * ( ذلِكَ تَخْفِيفٌ ) * إشارة إلى جواز أخذ الدية ، لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية . وإنما هو القصاص * ( فَمَنِ اعْتَدى ) * أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية * ( عَذابٌ أَلِيمٌ ) * القصاص منه وقيل : عذاب الآخرة * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * بمعنى قولهم : القتل أنفى للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل ، وقيل : المعنى أن القصاص أقل قتلا ، لأنه قتل واحد بواحد ، بخلاف ما كان في



[1] . ذكره المناوي في التفسير وعزاه للبيهقي عن ابن عباس وقال : وبه أخذ الشافعي والجمهور وضعفه الذهبي وابن حجر وغيرهما .

109

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست