responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 107


مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان * ( كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ) * أي يصيح * ( بِما لا يَسْمَعُ ) * وهي البهائم التي لا تسمع * ( إِلَّا دُعاءً ونِداءً ) * ولا يعقل معنى ، والآخر : أن يكون المحذوف بعد ذلك ، والتقدير : مثل الذين كفروا كمثل مدعوّ الذي ينعق . ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا : يسمع والنعيق : هو زجر الغنم ، والصياح عليها ، فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها ، الثاني : تشبيه الذين كفروا في دعائهم ، وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع ، لأنّ الأصنام لا تسمع شيئا ، ويكون دعاء ونداء على هذا منعطف : أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة ، فعلى هذا شبه الكفار بالنعق صم وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التآويل الأول ورفعوا على إضمار مبتدأ واشكروا الآية : دليل على وجوب الشكر لقوله :
* ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ ) * * ( الْمَيْتَةَ ) * ما مات حتف أنفه ، وهو عموم خص منه الحوت [1] والجراد ، وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت ، ومنعه أبو حنيفة ، ومنع مالك الجراد حتى تسيب في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك ، وأجازه عبد الحكم دون ذلك * ( والدَّمَ ) * يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام ، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم * ( ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) * هو حرام سواء ذكّي أو لم يذكّ ، وكذلك شحمه بإجماع ، وإنما خص اللحم بالذكر ، لأنه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع له ، وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العكس * ( وما أُهِلَّ بِه ) * أي : صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ، ثم استعمل في النية في الذبح * ( لِغَيْرِ اللَّه ) * الأصنام وشبهها * ( اضْطُرَّ ) * بالجوع أو بالإكراه ، وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل ، وأبدل من التاء طاء * ( غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * قيل : باغ على المسلمين ، وعاد عليهم ، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة ، والمشهور عنه الترخيص له ، وقيل : غير باغ باستعمالها من غير اضطرار وقيل : باغ أي متزايد على إمساك رمقه . ولهذا لم يجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة . قال مالك : بل يشبع ويتزوّد * ( فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * رفع للحرج ، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب ، وقد اختلف هل يباح له ميتة بني آدم أم لا ، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) * اليهود * ( ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ) * أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار ،



[1] . بلغة المغرب يشمل أنواع السمك .

107

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست