نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 219
سورة المائدة مدنية إلا آية 3 فنزلت بعرفات في حجة الوداع وآياتها 120 نزلت بعد الفتح ( سورة المائدة ) * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * قيل : إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك ، وقيل : ما عقده مع ربه من الطاعات : كالحج والصيام وشبه ذلك ، وقيل : ما عقده اللَّه عليهم من التحليل والتحريم في دينه ، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله : أحلت لكم وما بعده * ( بَهِيمَةُ الأَنْعامِ ) * هي الإبل والبقر والغنم ، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها ، قال الزمخشري : هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام ، وقيل : هي الوحش كالظباء ، وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلَّا على الإبل والبقر والغنم ، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان * ( إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ) * يريد الميتة وأخواتها * ( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ) * نصب على الحال من الضمير في لكم * ( وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * حال من محلي الصيد ، وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج ، فالاستثناء بإلَّا من البهائم المحللة ، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين * ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه ) * قيل : هي مناسك الحج ، كان المشركون يحجون ويعتمرون ، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم ، فقيل لهم : لا تحلوا شعائر اللَّه : أي لا تغيروا عليهم ولا تصدّوهم وقيل : هي الحرم ، وإحلاله الصيد فيه ، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك ، وإحلاله : فعله * ( ولَا الشَّهْرَ الْحَرامَ ) * قيل : هو جنس الأشهر الحرام الأربعة ، وهي رجب وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ، وقيل أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ، وإحلالها هو : القتال فيها وتغيير حالها ، * ( ولَا الْهَدْيَ ) * هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ، ويذبح تقرّبا إلى اللَّه فنهى اللَّه أن يستحل بأن يغار عليه ، أو يصد عن البيت * ( ولَا الْقَلائِدَ ) * قيل : هي التي تعلق في أعناق الهدي ، فنهى عن التعرّض لها ، وقيل : أراد ذوات القلائد
219
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 219