responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 46


من طلب الحق ونصرته ، وتنكب الباطل وتجنبه ، واعتماد القربة باعتقاد المفروض في أحكام الدين ، واتباع السلف الصالح من المؤمنين ، من ذكر جمل ما يجب على المكلفين اعتقاده ، ولا يسع الجهل به ، وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض ، والسلامة من البدع والباطل المرفوض . وإني - بحول الله تعالى وعونه ، ومشيئته وطوله - أذكر " لها " جملا مختصرة ، تأتى على البغية من ذلك ، ويستغنى بالوقوف عليها من الطلب ، واشتغال الهمة بما سواه . فنقول وبالله التوفيق :
إن الواجب على المكلف . . " وقول الباقلاني هذا ، يدل دلالة قاطعة على أنه يقدم لرسالة الحرة ، لا لكتاب الانصاف . ولست أدرى كيف مر محقق الكتاب على هذا الكلام ، دون أن ينتبه لدلالته الناطقة باسمه ، مع علمه بأن القاضي عياضا قد ذكر " رسالة الحرة " ضمن مؤلفات الباقلاني ، ولم يذكر " الانصاف " !
ولست أدرى كيف فاته مع ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخيلين على كلام الباقلاني في هذا الكتاب - في ص 58 ، 64 - والمصدرين بقول كاتبهما :
" قال الشيخ لأجل الامام جمال الاسلام : ووقع لي أنا دليل . . " . و " قال الشريف الاجل جمال الاسلام : ووقع لي جواب أخصر من هذا وأجود . . ؟ ! " ولا مراء في أن هذين النصين من تعليق بعض قراء النسخة على هامشها ، فأدخلهما ناسخها أو طابعها في صلب الكتاب . وقد نقل ابن حزم - في الفصل 4 / 216 - قولا زعم أن الأشاعرة قالوه في كتبهم وهو : " أن الروح تنتقل عند خروجها من الجسم إلى جسم آخر " ، وعقب عليه بقوله : " هكذا نص الباقلاني في أحد كتبه وأظنه الرسالة ، المعروفة بالحرة . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة " . ولقد كذب على ابن حزم ظنه ، فليس في رسالة الحرة ما يشير إلى هذا القول المزعوم من قريب أو بعيد ، ولم يرد في رسالة الحرة - من حديث الروح - إلا قوله ص 45 : " ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر ، وسؤال منكر ونكير ، ورد الروح إلى الميت عند السؤال ، ونصب الصراط والميزان ، والحوض ، والشفاعة للعصاة

مقدمة المحقق 46

نام کتاب : إعجاز القرآن نویسنده : الباقلاني    جلد : 0  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست