نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 99
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ) فسمى الجد والعم كل واحد منهما أبا . وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام : ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ) [ يوسف : 38 ] ، وقد احتج ابن عباس بذلك في توريث الجد دون الإخوة . وروى الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : ( من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الجد أب ! والله ما ذكر الله جدا ولا جدة إلا أنهم الآباء ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ) . واحتجاج ابن عباس في توريث الجد دون الأخوة وإنزاله منزلة الأب في الميراث عند فقده يقتضي جواز الاحتجاج بظاهر قوله تعالى : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ النساء : 11 ] في استحقاقه الثلثين دون الأخوة كما يستحق الأب دونهم إذا كان باقيا : ودل ذلك على أن إطلاق اسم الأب يتناول الجد ، فاقتضى ذلك أن لا يختلف حكمه وحكم الأب في الميراث إذا لم يكن أب ، وهو مذهب أبي بكر الصديق في آخرين من الصحابة ، قال عثمان : قضى أبو بكر أن الجد أب وأطلق اسم الأبوة عليه . وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي بقول زيد بن ثابت في الجد أنه بمنزلة الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيئا . وقال ابن أبي ليلى بقول علي بن أبي طالب عليه السلام في الجد أنه بمنزلة أحد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيعطى السدس ولم ينقص منه شيئا . وقد ذكرنا اختلاف الصحابة فيه في شرح مختصر الطحاوي والحجاج للفرق المختلفين فيه . إلا أن الحجاج بالآية فيه من وجهين ، أحدهما ظاهر تسمية الله تعالى إياه أبا . والثاني : احتجاج ابن عباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أبو بكر الصديق ، لأنهما من أهل اللسان لا يخفى عليهما حكم الأسماء من طريق اللغة ، وإن كانا أطلقاه من جهة الشرع فحجته ثابتة ، إذ كانت أسماء الشرع طريقها التوقيف . ومن يدفع الاحتجاج بهذا الظاهر يقول : إن الله تعالى قد سمى العم أبا في الآية لذكره إسماعيل فيها وهو عمه ولا يقوم مقام الأب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ردوا على أبي ) يعني العباس وهو عمه . قال أبو بكر : ويعترض عليه من جهة أن الجد إنما سمي أبا على وجه المجاز لجواز انتفاء اسم الأب عنه ، لأنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيا صحيحا ، وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بحال . ومن جهة أخرى إن الجد إنما سمي أبا بتقييد ، والإطلاق لا يتناوله ، فلا يصح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين في الآية . ومن جهة أخرى أن الأب الأدنى في قوله تعالى ( وورثه أبواه ) [ النساء : 11 ] مراد بالآية فلا
99
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 99