نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 90
الحرم وشجره ووجوب الجزاء على قتله أو قطعه . قوله تعالى : ( واتخذوا الذي من مقام إبراهيم مصلى ) يدل على لزوم ركعتي الطواف ، وذلك لأن قوله تعالى ( مثابة للناس ) لما اقتضى فعل الطواف ثم عطف عليه قوله : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وهو أمر ظاهره الإيجاب ، دل ذلك على أن الطواف موجب للصلاة . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أراد به صلاة الطواف ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل قال : حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر - وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله : ( استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين ) . فلما تلا عليه السلام عند إرادته الصلاة خلف المقام : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) دل ذلك على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف ، وظاهره أمر فهو على الوجوب . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاهما عند البيت ، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : حدثنا السائل عن محمد المخزومي قال : حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه ، أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول ابن عباس : ( أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ههنا فيقوم فيصلي ) . فدلت هذه الآية على وجوب صلاة الطواف ، ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها تارة عند المقام وتارة عند غيره على أن فعلها عنده ليس بواجب . وروى عبد الرحمن القاري عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ، ثم ركب وأناخ بذي طوى ، فصلى ركعتي طوافه . وعن ابن عباس أنه صلاها في الحطيم . وعن الحسن وعطاء أنه إن لم يصل خلف المقام أجزأ . وقد اختلف السلف في المراد بقوله تعالى : ( مقام إبراهيم ) فقال ابن عباس : ( الحج كله مقام إبراهيم ) . وقال عطاء : ( مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار ) . وقال مجاهد : ( الحرم كله مقام إبراهيم ) . وقال السدي : ( مقام إبراهيم هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسه ، فوضع إبراهيم رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله في الحجر ، فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت رجله أيضا فيه ، فجعلها الله من شعائره فقال : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . وروي نحوه عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس .
90
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 90