نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 629
مستعملا ثابتا وكانت أخبار الشاهد واليمين مختلفا فيها ، وجب أن يكون خبر الشاهد واليمين منسوخا بالقرآن ، لأنه لو كان ثابتا لاتفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن . والوجه الرابع : أن خبر الشاهد واليمين لو سلم من معارضة الكتاب وورد من طرق مستقيمة لما صح الاحتجاج به في الاستحقاق فشاهد ويمين الطالب ، وذلك أن أكثر ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ، وهذه حكاية قضية من النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس بلفظ عموم في إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى يحتج به في غيره ، ولم يبين لنا كيفيتها في الخبر . وفي حديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ) وذلك محتمل أن يريد به أن وجود الشاهد الواحد لا يمنع استحلاف المدعى عليه إن استحلفه مع شهادة شاهد ، فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد لا تمنع استحلاف المدعى عليه ، وأن وجوده وعدمه بمنزلة . وقد كان يجوز أن يظن ظان أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي شاهد أصلا ، فأبطل الراوي بنقله لهذه القضية ظن الظان لذلك . وأيضا فإن الشاهد قد يكون اسما للجنس ، فجائز أن يكون مراد الراوي أنه قضى باليمين في حال وبالبينة في حال ، فلا يكون حكم الشاهد مفيدا للقضاء بشهادة واحد ، وهذا كقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] لما كان اسما للجنس لم يكن المراد سارقا واحدا . وجائز أن يكون قضى بشاهد واحد ، وهو خزيمة بن ثابت الذي جعل شهادته بشهادة رجلين ، فاستحلف الطالب مع ذلك لأن المطلوب ادعى البراءة . والوجه الخامس : احتماله لموافقة مذهبنا ، وذلك بأن تكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيبا في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعذر ، فتقبل شهادة الشاهد الواحد في وجود العيب ، واستحلف المشتري مع ذلك بالله ما رضي فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب وهو المشتري . وإذا كان خبر الشاهد واليمين محتملا لما وصفنا ، وجب حمله عليه وأن لا يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو مني ، وما خالفه فليس مني ) وأيضا فإن القضية المروية في الشاهد واليمين ليس فيها أنها كانت في الأموال أو غيرها ، وقد اتفق الفقهاء على بطلانه في غير الأموال فكذلك في الأموال . فإن قيل : قال عمرو بن دينار في الأموال . قيل له : هو قول عمرو بن دينار ومذهبه ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها في الأموال فإذا جاز أن لا يقضي في غير الأموال ، وإن كانت القضية مبهمة ليس فيها بيان ذكر الأموال ولا غيرها ، فكذلك لا
629
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 629