responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 613


إبراهيم قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن الجعد بن ذكوان قال : دعا رجل شاهدا له عند شريح اسمه ربيعة ، فقال : يا ربيعة يا ربيعة ! فلم يجب فقال : يا ربيعة الكويفر !
فأجاب ، فقال له شريح : دعيت باسمك فلم تجب فلما دعيت بالكفر أجبت ! فقال :
أصلحك الله ، إنما هو لقب ، فقال له : قم ! وقال لصاحبه : هات غيره ! وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال :
حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : ( الأقلف لا تجوز شهادته ) . وروى حماد بن أبي سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة : ( لا تجوز شهادة أصحاب الحمر ) يعني النخاسين . وروي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا حمام . وروى مسعر أن رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا ، فرد شهادته وقال : كيف يتوضأ وهو على هذه الحال ؟ ! . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن تميم بن سلمة قال : شهد رجل عند شريح فقال : أشهد بشهادة الله ، فقال : شهدت بشهادة الله ! لا أجيز لك اليوم شهادة . قال أبو بكر : لما رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره أهلا لقبول شهادته .
فهذه الأمور التي ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع فيها بفسق فاعليها ولا سقوط العدالة ، وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من أجلها ، لأن كلا منهم تحري موافقة ظاهر قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) على حسب ما أداه إليه اجتهاده ، فمن غلب في ظنه سخف من الشاهد أو مجونه أو استهانته بأمر الدين أسقط شهادته . قال محمد في كتاب أدب القاضي : من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته ، قال ولا تجوز شهادة المخنث ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرها . وقد حكي عن سفيان بن عيينة أن رجلا شهد عند ابن أبي ليلى فرد شهادته ، قال فقلت لابن أبي ليلى : مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته ؟ !
فقال : أين يذهب بك ؟ إنه فقير . فكان عنده أن الفقر يمنع الشهادة ، إذ لا يؤمن به أن يحمله الفقر على الرغبة في المال وإقام شهادة بما لا تجوز . وقال مالك بن أنس : ( لا تجوز شهادة السؤال في الشئ الكثير وتجوز في الشئ التافه إذا كانوا عدولا ) فشرط مالك مع الفقر المسألة ، ولم يقبلها في الشئ الكثير للتهمة وقبلها في اليسير لزوال التهمة . وقال المزني والربيع عن الشافعي : ( إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، وإذا كان الأغلب من حاله المعصية وعدم المروءة ردت شهادته ) . وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي : ( إذا كان أكثر أمره

613

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست