responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 612


أموالنا ، فتجوز شهادتهم ما لم يخرجوا ) . وحدثنا أبو بكر مكرم بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عطية الكوفي قال : سمعت محمد بن سماعة يقول : سمعت أبا يوسف يقول :
سمعت أبا حنيفة يقول : لا يجب على الحاكم أن يقبل شهادة بخيل ، فإن البخيل يحمله شدة بخله على التقصي فيأخذ فوق حقه مخافة الغبن ، ومن كان كذلك لم يكن عدلا .
سمعت حماد بن أبي سليمان يقول : سمعت إبراهيم يقول : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أيها الناس كونوا وسطا لا تكونوا بخلاء ولا سفلة ، فإن البخيل والسفلة الذين إن كان عليهم حق لم يؤدوه ، وإن كان لهم حق استقصوه ) . قال : وقال : ( ما من طباع المؤمن التقصي ، ما استقصى كريم قط قال الله تعالى : ( عرف بعضه وأعرض عن بعض ) ) . وحدثنا مكرم بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال : سمعت الحماني يقول : سمعت ابن المبارك يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : ( من كان معه بخيل لم تجز شهادته ، يحمله البخل على التقصي ، فمن شدة تقصيه يخاف الغبن فيأخذ فوق حقه مخافة الغبن ، فلا يكون هذا عدلا . وقد روي نظير ذلك عن أياس بن معاوية ، ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال : قلت لأياس بن معاوية : أخبرت أنك لا تجيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين يركبون البحر ؟ قال :
( أجل ! أما الذين يركبون إلى الهند حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عدوهم من أجل طمع الدنيا فعرفت أن هؤلاء لو أعطي أحدهما درهمين في شهادة لم يتحرج بعد تغريره بدينه ؟
وأما الذين يتجرون في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون ، فأبيت أن أجيز شهادة آكل الربا ، وأما الأشراف فإن الشريف بالعراق إذا نابت أحدا منهم نائبة أتى إلى سيد قومه فيشهد له ويشفع ، فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر أن لا يأتيني بشهادة ) .
وقد روي عن السلف رد شهادة قوم ظهر منهم أمور لا يقطع فيها بفسق فاعليها ، إلا أنها تدل على سخف أو مجون ، فرأوا رد شهادة أمثالهم ، منه : ما حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا محمود بن خداش قال :
حدثنا زيد بن الحباب قال : أخبرني داود بن حاتم البصري : ( أن بلال بن أبي بردة - وكان على البصرة - كان لا يجيز شهادة من يأكل الطين وينتف لحيته ) . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا حماد بن محمد قال : حدثنا شريح قال : حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن جريج أن رجلا كان من أهل مكة شهد عند عمر بن عبد العزيز وكان ينتف عنفقته ويحفي لحيته وحول شاربيه ، فقال : ما اسمك ؟ قال : فلان ، قال : بل اسمك ناتف . ورد شهادته . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعد قال : حدثنا إسحاق بن

612

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست