responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 573


من الله ورسوله ) عقيب قوله : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) هو عائد عليهما جميعا ، من رد الأمر على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الأمر .
فمن رد الأمر قوتل على الردة ، ومن قبل الأمر وفعله محرما له قوتل على تركه إن كان ممتنعا ولا يكون مرتدا ، وإن لم يكن ممتنعا عزر بالحبس والضرب على ما يرى الإمام .
وقوله تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) إعلام بأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به في هذه الآية فهم محاربون الله ورسوله ، وفي ذلك أخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم يستحقون به هذه السمة ، وهي أن يسموا محاربين لله ورسوله ، وهذه السمة يعتورها معنيان : أحدهما الكفر إذا كان مستحلا ، والآخر : الإقامة على أكل الربا مع اعتقاد التحريم على ما بيناه ، ومن الناس من يحمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى يأمر رسوله والمؤمنين بمحاربتهم ، ويكون إيذانا لهم بالحرب حتى لا يؤتوا على غرة قبل العلم بها ، كقوله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) [ الأنفال : 58 ] فإذا حمل على هذا الوجه كان الخطاب بذلك متوجها إليهم إذا كانوا ذوي منعة ، وإذا حملناه على الوجه الأول دخل كل واحد من فاعلي ذلك في الخطاب وتناوله الحكم المذكور فيه ، فهو أولى .
قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فيه تأويلان ، أحدهما : وإن كان ذو عسرة غريما لكم فنظرة إلى ميسرة ، والثاني : على أن ( كان ) المكتفية باسمها على معنى : ( وإن وقع ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة ) كقول الشاعر :
فدى لبني شيبان رحلي وناقتي * إذا كان يوم ذو كواكب أشهب معناه : إذا وجد يوم كذلك .
وقد اختلف في معنى قوله : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فروي عن ابن عباس وشريح وإبراهيم ( أنه في الربا خاصة ) وكان شريح يحبس المعسر في غيره من الديون . وروي عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك ( أنه في سائر الديون ) ، وروي عن ابن عباس رواية أخرى مثل ذلك . وقال آخرون : ( إن الذي في الآية إنظار المعسر في الربا ، وسائر الديون في حكمه قياسا عليه ) .
قال أبو بكر : لما كان قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) محتملا أن يكون شاملا لسائر الديون على ما بينا من وجه الاحتمال ، ولتأويل من تأوله من السلف على ذلك ، إذ غير جائز أن يكونوا تأولوه على مالا احتمال فيه ، وجب حمله على العموم وأن لا يقتصر به على الربا إلا بدلالة ، لما فيه من تخصيص لفظ العموم من

573

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست