responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 525


ذكر تقدير المتعة الواجبة قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين : أحدهما اعتبارها بيسار الرجل وإعساره ، والثاني : أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك وإذا كان كذلك وكان المعروف منهما موقوفا على عادات الناس فيها والعادات قد تختلف وتتغير ، وجب بذلك مراعاة العادات في الأزمان ، وذلك أصل في جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ، إذ كان ذلك حكما مؤديا إلى اجتهاد رأينا . وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن رحمه الله يقول : ( يجب مع ذلك اعتبار حال المرأة ) وذكر ذلك أيضا علي بن موسى القمي في كتابه ، واحتج بأن الله تعالى علق الحكم في تقدير المتعة بشيئين : حال الرجل بيساره وإعساره ، وأن يكون مع ذلك بالمعروف . قال : فلو اعتبرنا حال الرجل وحده عاريا من اعتبار حال المرأة ، لوجب أن يكون لو تزوج امرأتين أحدهما شريفة والأخرى دنية مولاة ثم طلقهما قبل الدخول ولم يسم لهما أن تكونا متساويتين في المتعة ، فتجب لهذه الدنية كما تجب لهذه الشريفة ، وهذا منكر في عادات الناس وأخلاقهم غير معروف . قال : ويفسد من وجه آخر قول من اعتبر حال الرجل وحده دونها ، وهو أنه لو كان رجلا موسرا عظيم الشأن فتزوج امرأة دنية مهر مثلها دينار ، أنه لو دخل بها وجب لها مهر مثلها ، إذ لم يسم لها شيئا دينار واحد ، ولو طلقها قبل الدخول لزمته المتعة على قدر حاله ، وقد يكون ذلك أضعاف مهر مثلها ، فتستحق قبل الدخول بعد الطلاق أكثر مما تستحقه بعد الدخول . وهذا خلف من القول ، لأن الله تعالى قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لها بعد الدخول ، فإذا كان القول باعتبار حال دونها يؤدي إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف المعروف في العادات ، سقط ووجب اعتبار حالها معه . ويفسد أيضا من وجه آخر : وهو أنه لو تزوج رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بامرأته كان لها مهر مثلها ألف درهم ، إذ لم يسم لها مهرا ، وطلق الآخر امرأته قبل الدخول من غير تسمية أن تكون المتعة لها على قدر حال الرجل ، وجائز أن يكون ذلك أضعاف مهر أختها فيكون ما تأخذه المدخول بها أقل مما تأخذه المطلقة ، وقيمة البضعين واحدة وهما متساويتان في المهر ، فيكون الدخول مدخلا عليها ضررا ونقصانا في البدل ، وهذا منكر غير معروف . فهذه الوجوه كلها تدل على اعتبار حال المرأة معه .
وقال أصحابنا : ( إنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتها أكثر من

525

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست