نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 524
إنما نعمة قوم متعة * وحياة المرء ثوب مستعار فالمتعة والمتاع اسم يقع على جميع ما ينتفع به ، ونحن فمتى أوجبنا للمطلقات شيئا مما ينفع به من مهر أو نفقة فقد قضينا عهدة الآية ، فمتعة التي لم يدخل بها نصف المهر المسمى والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة ، وللمدخول بها تارة المسمى وتارة المثل إذا لم يكن مسمى ، وذلك كله متعة ، وليس بواجب إذا أوجبنا لها ضربا من المتعة أن توجب لها سائر ضروبها ، لأن قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) إنما يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم . فإن قيل : قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) يقتضي إيجابه بالطلاق ولا يقع على ما استحقته قبله من المهر . قيل له : ليس كذلك ، لأنه جائز أن تقول ( وللمطلقات المهور التي كانت واجبة لهن قبل الطلاق ) فليس في ذكر وجوبه بعد الطلاق ما ينفي وجوبه قبله ، إذ لو كان كذلك لما جاز ذكر وجوبه في الحالين مع ذكر الطلاق ، فيكون فائدة وجوبه بعد الطلاق إعلامنا أن مع الطلاق يجب المتاع ، إذ كان جائزا أن يظن ظان أن الطلاق يسقط ما وجب ، فأبان عن إيجابه بعده كهو قبله ، وأيضا إن كان المراد متاعا وجب بالطلاق فهو على ثلاثة أنحاء : إما نفقة العدة للمدخول بها ، أو المتعة ، أو نصف المسمى لغير المدخول بها . وذلك متعلق بالطلاق ، لأن النفقة تسمى متاعا على ما بينا كما قال تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج ) فسمى النفقة والسكنى الواجبتين لها متاعا . ومما يدل على أن المتعة غير واجبة مع المهر اتفاق الجميع على أنه ليس لها المطالبة بها قبل الطلاق ، فلو كانت المتعة تجب مع المهر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق ، إذ كانت بدلا من البضع وليست بدلا من الطلاق ، فكان يكون حكمها حكم المهر ، وفي ذلك دليل على امتناع وجوب المتعة والمهر . فإن قيل : فأنتم توجبونها بعد الطلاق لمن لم يسم لها ولم يدخل بها ولا توجبونها قبله ، ولم يكن انتفاء وجوبها قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجوبها بعده ، وكذلك قلنا في المدخول بها . قيل له : إن المتعة بعض مهر المثل ، إذ قام مقام بعضه ، وقد كانت المطالبة لها واجبة بالمهر قبل الطلاق ، فلذلك صحت ببعضه بعده ، وأنت فلست تجعل المتعة بعض المهر ، فلم يخل إيجابها من أن تكون بدلا من البضع أو من الطلاق ، فإن كانت بدلا من البضع مع مهر المثل فواجب أن تستحقها قبل الطلاق ، وإن لم تكن بدلا من البضع استحال وجوبها عن الطلاق في حال حصول البضع لها . والله تعالى أعلم .
524
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 524