نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 526
نصف مهر مثلها أنها لا تجاوز بها نصف مهر مثلها فيكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة ، لأن الله تعالى لم يجعل المسمى لها أكثر من نصف التسمية مع الطلاق قبل الدخول ، فغير جائز أن يعطيها عند عدم التسمية أكثر من النصف مهر المثل ، ولما كان المسمى مع ذلك أكثر من مهر المثل فلم تستحق بعد الطلاق أكثر من النصف ، ففي مهر المثل أولى ) . ولم يقدر أصحابنا لها مقدارا معلوما لا يتجاوز به ولا يقصر عنه ، وقالوا : ( هي على قدر المعتاد المتعارف في كل وقت ) وقد ذكر عنهم ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ، والإزار هو الذي تستتر به بين الناس عند الخروج . وقد ذكر عن السلف في مقدارها أقاويل مختلفة على حسب ما غلب في رأي كل واحد منهم ، فروى إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( أعلى المتعة الخادم ، ثم دون ذلك النفقة ، ثم دون ذلك الكسوة ) . وروى إياس بن معاوية عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : أخبرني عن المتعة ! فأخبرني على قدري فإني موسر أكسوا كذا أكسوا كذا ، فحسبت ذلك فوجدته قيمة ثلاثين درهما . وروى عمرو عن الحسن قال : ( ليس في المتعة شئ يوقت على قدر الميسرة ) وكان حماد يقول : ( يمتعها بنصف مهر مثلها ) . وقال عطاء : ( أوسع المتعة درع وخمار وملحفة ) . وقال الشعبي : ( كسوتها في بيتها درع وخمار وملحفة وجلبابة ) . وروى يونس عن الحسن قال : ( كان منهم من يمتع بالخادم والنفقة ومنهم من يمتع بالكسوة والنفقة ، ومن كان دون ذلك فثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة ، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد ) . وروى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : ( أفضل المتعة خمارا وأوضعها ثوب ) . وروى الحجاج عن أبي إسحاق أنه سأل عبد الله بن مغفل عنها فقال : ( لها المتعة على قدر ماله ) . وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد آرائهم ولم ينكر بعضهم على بعض ما صار إليه من مخالفته فيه ، فدل على أنها عندهم موضوعة على ما يؤديه إليه اجتهاده ، وهي بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التي ليس لها مقادير معلومة في النصوص . قوله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) قيل : إن أصل الفرض الحز في القداح علامة لها تميز بينها ، والفرضة العلامة في قسم الماء على خشب أو جص أو حجارة يعرف بها كل ذي حق نصيبه من الشرب ، وقد سمي الشط الذي ترفأ فيه السفن فرضة لحصول الأثر فيه بالنزول إلى السفن والصعود منها ، ثم صار اسم الفرض في الشرع واقعا على المقدار وعلى ما كان في أعلى مراتب الإيجاب من الواجبات ، وقوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن ) [ القصص : 85 ] معناه ( أنزله وأوجب عليك أحكامه وتبليغه ) وقوله تعالى عند ذكر
526
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 526