responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 522


بدلا من الطلاق ، لأن البضع يحصل لها بالطلاق فلا يجوز أن تستحق بدل ما يحصل لها ، وهذا يدل على أنها ليست بدلا عن شئ ، وإذا كان كذلك علمنا أنها ليست بواجبة . قيل له : أما قولك : ( في اعتبار حاله دون حالها ) فليس كذلك عندنا ، وأصحابنا المتأخرون مختلفون فيه ، فكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يقول : ( يعتبر فيها حال المرأة أيضا ) وليس فيه خلاف الآية ، لأنا نستعمل حكم الآية مع ذلك في اعتبار حال الزوج ، ومنهم من يقول : ( يعتبر حاله دون حالها ) ومن قال بهذا يلزمه سؤال هذا السائل أيضا ، لأنه يقول : إن مهر المثل إنما وجب اعتباره بها في الحال التي يحصل البضع للزوج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول في استحقاق كمال المهر ، فكان بمنزلة قيم المتلفات في اعتبارها بأنفسها ، وأما المتعة فإنها لا تجب عندنا إلا في حال سقوط حقه من بضعها لسبب من قبله قبل الدخول أو ما يقوم مقامه ، فلم يجب اعتبار حال المرأة ، إذ البضع غير حاصل للزوج بل حصل لها بسبب من قبله من غير ثبوت حكم الدخول ، فلذلك اعتبر حاله دونها . وأيضا لو سلمنا لك أنها ليست بدلا عن شئ ، لم يمنع ذلك وجوبها ، لأن النفقة ليست بدلا عن شئ ، بدلالة أن بدل البضع هو المهر وقد ملكه بعقد النكاح ، والدخول والاستمتاع إنما هو تصرف في ملكه وتصرف الانسان في ملكه لا يوجب عليه بدلا ولم يمنع ذلك وجوبها ، ولذلك تلزمه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص الكتاب ، والإنفاق ليس بدلا عن شئ ولم يمنع ذلك وجوبها ، والزكوات والكفارات ليست بدلا عن شئ وهن واجبات ، فالمستدل بكونها غير بدل عن شئ على نفي إيجابها مغفل . وأيضا فاعتبارها بالرجل وبالمرأة إنما هو كلام في تقديرها ، والكلام في التقدير ليس يتعلق بالإيجاب ولا بنفيه . وأيضا لو لم تكن واجبة لم تكن مقدرة بحال الرجل ، فلما قال تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) دل على الوجوب ، إذ ما ليس بواجب غير معتبر بحال الرجل ، إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسار ، فلما قدرها بحال الرجل ولم يطلقها فيخير الرجل فيها ، دل على وجوبها ، وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل في المسألة . وقال هذا القائل أيضا : لما قال تعالى :
( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) اقتضى ذلك أن لا تلزم المقتر الذي لا يملك شيئا ، وإذا لم تلزمه لم تلزم الموسر ، ومن ألزمها المقتر فقد خرج من ظاهر الكتاب ، لأن من لا مال له لم تقتض الآية إيجابها عليه ، إذ لا مال له فيعتبر قدره ، فغير جائز أن نجعلها دينا عليه وأن لا يكون مخاطبا بها . قال أبو بكر : هذا الذي ذكره هذا القائل إغفال منه لمعنى الآية ، لأن الله تعالى لم يقل ( على الموسع على قدر ماله وعلى المقتر على قدر ماله ) وإنما قال تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) وللمقتر ما قدر يعتبر به ، وهو ثبوته في ذمته حتى يجد فيسلمه ، كما قال الله تعالى : ( وعلى المولود له

522

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست