responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 521


لا يخلو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول ، وفارق النكاح بهذا المعنى سائر العقود لأن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط الثمن كله ، وسقوط حق الزوج عن بضعها بالطلاق قبل الدخول لا يخرجه من استحقاق بدل ما هو نصف المسمى ، فوجب أن يكون ذلك حكمه إذا لم تكن فيه تسمية ، والمعنى الجامع بينهما ورود الطلاق قبل الدخول . وأيضا فإن مهر المثل مستحق بالعقد ، والمتعة هي بعض مهر المثل ، فتجب كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول .
فإن قيل : مهر المثل دراهم ودنانير والمتعة إنما هي أثواب . قيل له : المتعة أيضا عندنا دراهم ودنانير لو أعطاها لم يجبر على غيرها . وهذا الذي ذكرناه من أنها بعض مهر المثل يسوغ على مذهب محمد ، لأنه يقول : ( إذا رهنها بمهر المثل رهنا ثم طلقها قبل الدخول كان رهنا بالمتعة محبوسا بها ، إن هلك هلك بها ) وأبو يوسف فإنه لا يجعله رهنا بالمتعة فإن هلك هلك بغير شئ والمتعة واجبة باقية عليه ، فهذا يدل على أنه لم يرها بعض مهر المثل ولكنه أوجبها بمقتضى ظاهر القرآن ، وبالاستدلال بالأصول على أن البضع لا يخلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول ، وأنه لا فرق بين وجود التسمية في العقد وبين عدمها ، إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل ، فوجوب مهر المثل بالعقد عند عدم التسمية كوجوب المسمى فيه ، فوجب أن يستوي فيه حكمهما في وجوب بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن تكون المتعة قائمة مقام بعض مهر المثل وإن لم تكن بعضه ، كما تقوم القيم مقام المستهلكات . وقد قال إبراهيم في المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها أن لها نصف الصداق : ( هو متعتها ) فكانت المتعة اسما لما يستحق بعد الطلاق قبل الدخول ويكون بدلا من البضع .
فإن قيل إذا قامت مقام بعض مهر المثل فهو عوض من المهر ، والمهر لا يجب له عوض قبل الطلاق ، فكذلك بعده ؟ قيل له : لم نقل إنه لم بدل منه وإن قام مقامه ، كما لا نقول إن قيم المستهلكات أبدال لها بل كأنها هي حين قامت مقامها ، ألا ترى أن المشتري لا يجوز له أخذ بدل المبيع قبل القبض ببيع ولا غيره ؟ ولو كان استهلكه مستهلك كان له أخذ القيمة منه لأنها تقوم مقامه كأنها هو لا على معنى العوض ، فكذلك المتعة تقوم مقام بعض مهر المثل بدلا من البضع كما يجب نصف المسمى بدلا من البضع مع الطلاق .
فإن قيل : لو كانت المتعة تقوم مقام بعض مهر المثل بدلا من البضع لوجب اعتبارها بالمرأة كما يعتبر مهر المثل بحالها دون حال الزوج ، فلما أوجب الله تعالى اعتبار المتعة بحال الرجل في قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) دل على أنها ليست بدلا من البضع ، وإذا لم تكن بدلا من البضع لم يجز أن تكن

521

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست