نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 470
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( كيف طلقتها ) فقال : طلقتها ثلاثا ، قال : ( في مجلس واحد ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ) قال : فرجعتها . وبما روى أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم . وقد قيل أن هذين الخبرين منكران . وقد روى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس والنعمان بن أبي عياش ، كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا : أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته . وقد روى حديث أبي الصهباء على غير هذا الوجه ، وهو أن ابن عباس قال : ( كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة ، فقال عمر : لو أجزناه عليهم ! ) وهذا معناه عندنا أنهم إنما كانوا يطلقون ثلاثا فأجازها عليهم . وقد روى ابن وهب قال : أخبرني عياش بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا ! فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه . وما قدمنا من دلالة الآية والسنة والاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن كان معصية ، وزعم بعض الجهال ممن لا يعد خلافه أنه لا يقطع إذا طلق في الحيض ، واحتج بما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله طلق وهي حائض ؟ فقال : فردها علي ولم يرها شيئا وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) قيل له : هذا غلط ، فقد رواه جماعة عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة ، من ذلك ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال : حدثنا يونس بن جبير قال : سألت عبد الله بن عمر ، قال : قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ! قال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ! قال : فإنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) قال : قلت : فيعتد بها ؟ قال : ( فمه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ! ) فلا فهذا خبر ابن عمر في هذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ، ومع ذلك فقد روي في سائر أخبار ابن عمر أن الشارع أمره بأن يراجعها ، ولو
470
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 470