responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 463


اثنتين لم يجز نكاح واحدة منهما إلا أن يقول المولى ( أردت اثنتين ) وكذلك قوله :
( فليطلقها إن شاء ) لم يقتض إلا تطليقة واحدة ، وما زاد عليها فإنما يثبت بدلالة . فهذا الذي قدمناه من دلالة الكتاب والسنة على حظر جمع الثلاث والاثنتين في كلمة واحدة ، قد ورد بمثله اتفاق السلف ، من ذلك ما روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال : ( طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ) ، وقال إبراهيم مثل ذلك . وروى زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : ( من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند كل طهر من غير جماع ، فإن بدا له أن يراجعها راجعها وأشهد رجلين ، وإذا كانت الثانية في مرة أخرى فكذلك ، فإن الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان ) . وروى ابن سيرين عن علي قال : ( لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم أحد على امرأة يطلقها وهي طاهر من غير جماع أو حاملا قد تبين حملها ، فإذا بدا له أن يراجعها راجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها خلى سبيلها ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا إسماعيل قال : أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال له : إنه طلق امرأته ثلاثا ، قال : فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ( ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ! وإن الله تعالى قال : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، وإن الله تعالى قال : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] أي قبل عدتهن ) . وعن عمران بن حصين أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي ثلاثا ؟ فقال : ( أثمت بربك وحرمت عليك امرأتك ) . وأبو قلابة قال : سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال : ( لا أرى من فعل ذلك إلا قد حرج ) . وروى ابن عون عن الحسن قال : ( كانوا ينكلون من طلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد ) . وروي عن ابن عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أوجعه ضربا وفرق بينهما . فقد ثبت عن هؤلاء الصحابة حظر جمع الثلاث ، ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه ، فصار إجماعا .
فإن قيل : قد روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثا في مرضه وإن ذلك لم يعب عليه ، ولو كان جمع الثلاث محظورا لما فعله ، وتركهم النكير عليه دليل على أنهم رأوه سائغا له . قيل له : ليس في الحديث الذي ذكرت ولا في غيره أنه طلق ثلاثا في كلمة واحدة ، وإنما أراد أنه طلقها ثلاثا على الوجه الذي جوز عليه الطلاق ، وقد بين ذلك في أحاديث رواها جماعة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف : أن عبد الرحمن بن

463

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست