نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 43
عبيدة السلماني أن رجلا من بني إسرائيل كان له ذو قرابة وهو وارثه ، فقتله ليرثه ، ثم ذهب فألقاه على باب قوم آخرين - وذكر قصة البقرة وذكر بعدها فلم يورث بعدها قاتل . وقد اختلف في ميراث القاتل ، وروي عن عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب أنه لا ميراث له سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، وأنه لا يرث من دينه ولا من سائر ماله . وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر . إلا أن أصحابنا قالوا : إن كان القاتل صبيا أو مجنونا ورث . وقال عثمان البتي : قاتل الخطأ يرث دون قاتل العمد . وقال ابن شبرمة : لا يرث قاتل الخطأ . وقال ابن وهب عن مالك : لا يرث القاتل عمدا من دية من قتل شيئا ولا من ماله ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من دينه . وروي مثله عن الحسن ومجاهد والزهري ، وهو قول الأوزاعي . وقال المزني عن الشافعي : إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان لأنهما قاتلان . قال أبو بكر : لم يختلف الفقهاء في أن قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بالغا عاقلا بغير حق ، واختلف في قاتل الخطأ على الوجوه التي ذكرنا ، وقد حدثنا عبد الباقي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عنبسة بن لقيط الضبي قال : حدثنا علي بن حجر قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج والمثنى ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شئ ) . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا موسى بن زكريا التستري قال : حدثنا سليمان بن داود قال : حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال : ( ليس للقاتل شئ ) . وروي الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( القاتل لا يرث ) . وروي يزيد بن هارون قال : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( القاتل عمدا لا يرث من أخيه ولا من ذي قرابته شيئا ويرث أقرب الناس إليه نسبا بعد القاتل ) . وروى حصن بن ميسرة قال : حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن عدي الجذامي قال : قلت : يا رسول الله كانت لي امرأتان فاقتتلنا فرميت أحديهما ؟ فقال : ( اعقلها ولا ترثها ) . فثبت بهذه الأخبار حرمان القاتل ميراثه من سائر مال المقتول ، وأنه لا فرق في ذلك بين العامد والمخطئ لعموم لفظ النبي عليه السلام فيه . وقد استعمل الفقهاء هذا الخبر وتلقوه بالقبول فجرى مجرى التواتر كقوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) وقوله :
43
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 43